كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 1166 - "عن عمر قال لا أُوتَى بِمُحلِّلٍ وَلا بِمُحلَّل لَهُ إِلا رجَمْتُهُما".
ش وابن جرير (¬1).
2/ 1167 - "عن عمر قال: لو وَضعَتِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ذَا بَطْنِهَا وهو عَلَى السريرِ لم يُدْفَنْ حَلَّتْ".
مالك، والشافعى، عب، ش، ق (¬2).
2/ 1168 - "عن عمر قال: مَنْ بَاع عبدًا ولهُ مالٌ فَمَالهُ لِسَيَّده إلا أَنْ يشْتَرِطَ الَّذِى اشتراه".
¬__________
= والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الزكاة) في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك تباع، ج 3 ص 189 بلفظ: حدثنا وكيع، عن يزيد، عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إذا تحولت الصدقة إلى غير الذى تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها.
(¬1) الحديث في الكنز كتاب (الطلاق) التحليل، ج 9 ص 704 رقم 28054 بلفظ: لا أوتى بمحلِّل ولا محلل له إلا رجمتهما (ش. وابن جرير).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له، ج 4 ص 294 بلفظ: أبو معاوية، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع, عن قبيصة بن جابر، عن عمر قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.
والحديث في الدر المنثور ج 1 ص 680 (سورة البقرة) آية 130 بلفظ: وأخرج عد الرزاق وابن أبى شيبة وأبو بكر بن الأشرم في سننه والبيهقى عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.
(¬2) الحديث في الكنز كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال: أحكامه، فصل في العدة والتحليل والاستبراء والرجعة: العدة، (عدة الوفاة) ج 9 ص 691 رقم 27998 بلفظ: عن عمر قال: لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير لم يدفن حلَّت. (مالك، والشافعي، ش، ق).
والحديث في الموطأ (باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهى حامل) ص 180 رقم 577 بلفظ: أخبرنا مالك، أخبرنا الزهرى: أن ابن عمر سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها؟ قال: إذا وضعت فقد حلت، قال رجل من الأنصار كان عنده: إن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت ما في بطنها وهو على سريره لم يدفن بعد حلَّت.
المعلق: أفتى - عليه السلام - لسبيعة الأسلمية بأن قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} مخصص لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} كما يفهم من رواية البخارى والترمذى والنسائى وغيرهم. =

الصفحة 269