كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

مالك، ش، ق (¬1).
2/ 1169 - "عن حِزام بن حكيمٍ قال: كتب عمرُ بنُ الخطاب إلى عميرِ بن سعد: أما بعد فانْهَ من قِبَلَك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألةِ الناس".
¬__________
= والحديث في مسند الشافعي (ومن كتاب العدد إلا ما كان منه معادا) ص 299 بلفظ: أخبرنا مالك. عن نافع، عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهى حامل؟ فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت.
فأخبره رجل من الأنصار: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لو ولدت وزوجها على سرير لم يدفن لحلَّتْ.
والحديث في مصنف عبد الرزاق، باب: (المطلقة يموت عنها زوجها وهى في عدتها أو تموت في العدة) ج 6 ص 472 برقم 11718، 11719 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه قال: إذا وضعت حملها فقد حلَّ أجلها. قال: وقال: إن رجلا من الأنصار قال: سمعت أباك يقول: لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلَّت.
واللفظ الثانى: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا وضعت حملها حلَّ أجلها.
قال: فحدثه رجل من الأنصار أن عمر قال: لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلَّت للأزواج.
المعلق: أخرجه مالك عن نافع ومن طريقه (هق) 7/ 430 وأخرجه سيد بن هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع 3 رقم 1516
والحديث في سنن البيهقى كتاب (العدد) باب: عدة الحامل من الوفاة، ج 7 ص 430 بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه - سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهى حامل فقال ابن عمر - رضي الله عنه - إذا وضعت حملها فقد حلَّت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلَّت.
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير، ج 4 ص 297 بلفظ: ابن عيينة، عن الزهرى، عن سالم قال: قال: سمعت رجلا من الأنصار يحدث عن ابن عمر، يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير فقد حلَّت.
ملحوظة: في تفسير القرطبى وغيره لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} آية 234 من سورة البقرة، ج 3 ص 173، 174 بحث في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وأن جمهور العلماء يرى أن آية {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} سورة الطلاق آية (4) مخصصة لآية البقرة، وأن عدة المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين. فراجعه.
(¬1) الحديث في الكنز كتاب (البيوع) بيع العبد بماله، ج 4 ص 145 رقم 9921 بلفظ: عن عمر قال: من باع عبدًا وله مالٌ فماله لسيده إلا أن يشترط الذى اشتراه. (مالك، ش، ق).
والحديث في الموطأ (باب من باع نخلا مُؤبَّرا أو عبدا وله مال) رقم 21 ص 255 (793) بلفظ: أخبرنا مالك، أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. =

الصفحة 270