كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
عب، ش، ق (¬1).
¬__________
= المعلق: ذكر محمد في (الحج على أهل المدينة) عن أبى حنيفة: أنه إذا اشترط المبتاع ذلك في ماله، فإنه كان الثمن ورقا وكان في مال العبد ورق أو أكثر، أو دين للعبد على إنسان، لم يحل البيع؛ لأن الدين غرر، وإن كان مثل المثمن ورق أو أكثر فالورق بمثلها زيادة.
وذكر مذهب أهل المدينة، وأنه يجوز اشتراط مال العبد ولو كان ماله ألفا وثمنه خمسمائة سواء نقدا أو عرضا، أو دينا. واستعظم محمد هذا المذهب. وألزم أهل المدينة أنه لو كان مال العبد ألفا واشتراه بخمسمائة فقبض العبد والألف، ثم أعطى البائع من الألف الثمن وهو خمسمائة لبقى له عبد وخمسمائة بغير ثمن، ومثل ذلك أمور لا تصح (الحج ص 199).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) الرجل يشترى العبد له المال أو النخل فيه التمر، ج 7 ص 114 رقم 2566 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذى اشتراه.
المعلق: في مصنف عبد الرزاق 8/ 136 (عبد الله) حيث أخرج الحديث من هذا الطريق، وفى المحلى, ج 190 عبيد الله حيث أخرجه من طريق سعيد بن منصور.
والحديث في سنن البيهقى كتاب (البيوع) باب: ما جاء في مال العبد، ج 5 ص 324 بلفظ: أخبرناه أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر بن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدى، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط ابتاع. وكذلك رواه أيوب السختيانى وغيره عن نافع.
(¬1) الحديث في الكنز كتاب (العتق) أحكام الكتابة، ج 10 ص 354 رقم 29887 بلفظ: عن حكيم بن حزام قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد: أما بعد فَانْهَ من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاعهم على مسألة الناس (عب، ش، ق).
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (المكاتب) باب: وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس، ج 8 ص 374 رقم 15586 بلفظ: عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرنى رجل من أهل الشام أنهم وجدوا في خزانة حمص كتابا من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى عمير بن سعد الأنصارى وكان عاملا له، فإذا فيه: أما بعد فانه من قبلك أن يفادوا أرقاءهم على مسألة الناس.
المعلق: كذا في (ص) وصوابه عندى: أما بعد فانْهَ من قِبَلَكَ أن يفادوا أرقاءهم على مسألة الناس".
ثم قال: وقد وجدت هذا الأثر في (هق) كما صححت إلا أن فيه (أن يكاتبوا) أخرجه من حديث يونس بن سيف عن حزام بن حكيم قال: كتب عمر ... إلخ 10/ 320
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (البيوع والأقضية) (301) من كره أن يكاتب عبده إن لم =