كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 1172 - "عن عمرَ قَالَ: اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادعيا شهادته، فقال لهما عمرُ: إن شئتما شهدتُ ولم أَقْضِ بينكُما وإن شئتما قضيتُ ولم أَشْهدْ".
ش (¬1).
2/ 1173 - "عن سعيد بن المسيب أَن عمرَ قضى في جُعْلِ الآبقِ أربعين دينارًا أو اثْنى عَشَرَ دِرْهَما".
ش (¬2).
¬__________
= والعمرة، والجهاد في سبيل الله، والرجل يسعى بمَاله في وجه من هذه الوجوه أبتغى بمالى من فضل الله أحب إلىَّ من أن أموت على فراشى، ولو قلت: أنها شهادة لرأيت أنها شهادة.
(¬1) الحديث في الكنز، فصل (في القضاء والترغيب) الترهيب عن القضاء: الأقضية، ج 5 ص 837 رقم 14518 عن ابن عمر قال: اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادَّعيا شهادته، فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض بينكم، وإن شئتما قضيت ولم أشَهدْ (وعزاه لابن أبي شيبة).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) الرجل يدعى شهادة القاضى أو الوالى، ج 6 ص 538 رقم 1972 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سفيان، عن عمرو بن إبراهيم الأنصارى، عن عمه الضحاك قال: اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب، ادعيا شهادته، فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض بينكما وإن شئتما قضيت ولم أشهد.
المعلق: ذكره ابن حزم في المحلى عن الضحاك مختصرا، راجع 9/ 520 أورده الهندى في الكنز 3/ 180 برمز (ش).
(¬2) هكذا في الأصل "أربعين دينارا أو اثنى عشر درهما".
وفى الكنز في كتاب (الجعالة من قسم الأفعال) ج 4 ص 617 رقم 1781 بلفظ: عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في جُعْل الآبق أربعين درهما. (ش) والحديث الذى بعده برقم 11782 بلفظ: عن قتادة وأبى هاشم أن عمر قضى: في جُعْل الآبق أربعين درهما (ش).
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) جعل الآبق) ج 6 ص 541 رقم 1982 بلفظ: حدثنا أيوب قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج، عن عمرو بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في جُعْل الآبق دينارا أو اثنى عشر درهما.
المعلق: أخرجه في نصب الراية 3/ 471 عن ابن أبى شيبة، وأخرجه في المحلى 8/ 341 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون. =