كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 1174 - "عن قتادة وأبى هاشم أن عمرَ قضى (جعل) في الآبِق أربعين دِرْهَما".
ش (¬1).
2/ 1175 - "عن عمرَ قال: لعنَ اللهُ فلانًا فَإِنَّهُ أَولُ منْ أَذِن فِى بيعِ الخَمْر، وإن التجارةَ لا تصلُح فيما لا يحِلُّ أَكْلُهُ وشُرْبُه".
ش، هـ، ق (¬2).
2/ 1176 - "عن سليم بن حنظلةَ قال: أَتَيْنا أُبَىَّ بنَ كعب لنتحدثَ عنده، فلما قام
¬__________
= ونرى أن الصواب ما في ابن أبى شيبة، وأيده صاحب نصب الراية (الجُعْل) بالضم: اسم مصدر، وهو الأجر على الشئ فعلا أو قولا. نهاية مادة (جعل).
(¬1) ما بين القوسين في الكنز كتاب (الجعالة من قسم الأفعال) ج 4 رقم 11782.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف، ج 6 ص 542 كتاب (البيوع والأقضية) رقم 1985 بلفظ: حدثنا أبو بكر، حدثنا محمد بن يزيد، عن أيوب، عن أبى العلاء، عن قتادة وأبى هاشم: "أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهما".
(¬2) الحديث في الكنز كتاب (البيوع) في محظورات متفرقة، ج 4 ص 166 رقم 10000 عن عمر قال: لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع الخمر، وإن التجارة لا تصحُّ فيما لا يحِلُّ اكلُه وشربهُ (ش، ق).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) ما جاء في بيع الخمر، ج 6 ص 446 رقم 1661 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن مطيع بن عبد الله (*) قال: سمعت الشعبى يحدث عن ابن عمر قال: لعن الله فلانا؛ فإنه أول من أذن في بيع الخمر؛ فإن التجارة لا تصلح فيما لا يحل أكله وشربه (*).
وبعض الحديث في سنن البيهقى كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله، ج 6 ص 104 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، حدثنا أبو الحسن بن محمود المروزى حدثنا محمد بن على الحافظ، حدثنا محمد بن المثنى؛ حدثنا ابن داود عن مطيع الغزال، عن الشعبى، عن ابن عمر، عن عمر - رضي الله عنه - قال: لا تحل التجارة في شئ لا يحل أكله وشربه.
وليس من رموز الكنز (هـ) رمز ابن ماجه، ولم نجده فيه.
===
(*) قال المعلق: هو مطيع بن عبد الله الغزال أبو الحسن الكوفى - كما في الخلاصة ص: 379
(* *) أخرج البيهقى في السنن الكبرى 6/ 14 من هذا طريق هذا الشطر الأخير من حديثنا بلفظ "لا تحل التجارة في شئ لا يحل أكله وشربه"