كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 1187 - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلاةِ فِى الثَّوْبِ الْواحِدِ، فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَليْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُم، جَمَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ثِيابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِى إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِى إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِى إِزَارٍ وَقَبَا، فِى سَرَاويلَ وَرِدَاءٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَبَا، فِى تُبَّانٍ ورداء، فِى تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، فِى تُبَّانٍ وَقَبَا".
مالك، عب، وأبو عبيد في جامعه، خ، ق (¬1).
¬__________
= ورواه الطحاوى في معانى الآثار, ج 1 ص 355، 356 ط الأنوار المحمدية، في كتاب (الصلاة) باب: المفصل هل فيه سجود أم لا؟ ولفظه: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرنى يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرنى عبد الرحمن الأعرج، عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: رأيت عمر بسجد في النجم في صلاة الصبح ثم استفتح في سورة أخرى.
وأتبعه بقوله: حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أنا مالك، عن الزهرى، عن الأعرج، عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: "صلى بنا عمر - رضي الله عنه - فقرأ النجم فسجد فيها".
وفى الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة في هذا المعنى، وكثير منها مرفوع إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 2 ص 314 ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: سجدة النجم من طريق ابن شهاب، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير جدا.
وهو في كنز العمال، ج 8 ص 143 ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) سجدة التلاوة، برقم 22300، بلفظ المصنف وعزوه.
(¬1) روى الإمام مالك طرفا منه في الموطأ، ج 2 ص 911 ط الحلبى في كتاب (اللباس) باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها برقم 3 ولفظه: "وحدثنى عن مالك، عن أيوب بن أبى تميمة، عن ابن سيرين، قال: قال عمر بن الخطاب: "إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه".
ورواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 1 ص 356, 357 ط المجلس العلمى، في كتاب (الصلاة) باب: ما يكفى الرجل من الثياب، برقم 1386 من طريق أيوب، عن ابن سيرين قال: قام رجل إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله: أيصلى الرجل في الثوب الواحد؟ قال: أو كلكم تجدون ثوبين؟ حتى إذا كان في زمن عمر بن الخطاب قام إليه رجل فقال: أصلى العصر في ثوب واحد، فقال عمر: إذا وسع الله عليكم ... وذكر باقى الأثر، مع بعض اختلاف، وتقديم وتأخير، وزيادة ونقصان.
ورواه البخارى في صحيحه، ج 1 ص 102 ط الحلبى، في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في القميص والسراويل، والتُّبَّان، والقباء من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبى هريرة قال .... وذكر الأثر بنحو ما سبق عند عبد الرزاق. =