كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 1188 - "عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحْمن أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّى بالناسِ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأ فِيهَا فَلمَّا انْصَرفَ قِيلَ لَهُ: مَا قَرَأتَ، قَالَ: كيفَ كَانَ الركُوعُ [و] (*) السجود؟ قالوا: حَسَنًا، قال: فلا بأسَ إِذنْ".
مالك، عب، ق (¬1).
2/ 1189 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطَّابِ صَلَّى بِالنَّاس صَلاةَ المغْرِبِ فَلَمْ يَقْرَأ شَيْئًا حَتَّى سَلَّمَ (*) فَلَمَّا فَرَغَ قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ لَمْ تَقْرَأ شَيْئًا، فَقَالَ: إِنَّى جَهَّزْتُ
¬__________
= ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 2 ص 236 ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: ما يستحب للرجل أن يصلى فيه من الثياب، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد - هو ابن سيرين - عن أبى هريرة بنحو ما سبق.
وهو في كنز العمال، ج 8 ص 16 ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب: الثانى في أحكامها إلخ: ستر العورة، برقم 21661 بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير، وبعزوه.
وفى القاموس (فصل القاف والباء) قال: والقبا بالقصر: نبْت، وتقويس الشئ، والقبوة: انضمام ما بين الشفتين، ومنه القباء من الثياب، جمعه أقْبية، وقَبَّاه تقبية؛ عَبَّاهَ كاقتباه، وعليه: عدا عليه في أمره، والثيوب، جعل منه قَباء، وتقبَّاه: لبسه ... إلخ.
وفى النهاية في مادة "تبن" قال: وفى حديث عمر "صلى رجل في تُبَّان وقميص" التُبَّان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط، ويُكثر لبسَه الملَّاحون، وأراد به ها هنا السراويل الصغيرة.
(¬1) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 2 ص 122 ط المجلس العلمى، في كتاب (الصلاة) باب: لا صلاة إلا بقراءة - برقم 2748 ولفظه: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عُمر، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن: أن عمر بن الخطاب صلى صلاة فلم يقرأ فيها، فقيل له ذلك، فقال: أتممت الركوع والسجود؟ قالوا: نعم، قال: فلم يعد تلك الصلاة".
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 2 ص 347 ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: من سها عن القراءة، من طريق مالك عن يحيى ابن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن - بلفظ المصنف.
(*) في الأصل: "أسلم"، والتصويب من الكنز والبيهقى.
===
(*) في الأصل [في] والتصويب من المصادر التالية.