كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 1198 - "عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ قَصَرَ الصَّلاةَ إِلَى خَيْبَرَ".
مالك، عب، ق (¬1).
2/ 1199 - "عَنْ أَبِى قَتَادَةَ العَدَوِىِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ له: ثَلاثٌ مِنَ الكَبَائِرِ: الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ إِلا مِنْ عُذْر (*)، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، والنُّهْبَى".
ابن أبى حاتم، ق (¬2).
¬__________
= أخرجه أبو عمر هكذا مختصرا، وقال: لا أعرفه في الصحابة، اهـ أسد الغابة.
وفى المختار في مادة (نكص): النّكُوصُ: الإحجام عن الشئ، يقال: نكص على عقبيه: أى رجع، وبابه نَصرَ، ودَخَل، وجَلَسَ.
(¬1) الأثر في موطأ مالك، ج 1 ص 147 ط الحلبى، في كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب ما يجب فيه قصر الصلاة، رقم 13 قال: وحدثنى أبى يحيى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة".
وفى باب (صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام) برقم 19 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه "أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفْر".
وحدثنى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب مثل ذلك.
وفى مصنف عبد الرزاق، ج 2 ص 523 ط المجلس العلمى، في كتاب (الصلاة) باب الصلاة في السفر، برقم 4294 من طريق مالك عن نافع: "أن ابن عمر خرج إلى خيبر، فَقَصَرَ الصلاة".
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 3 ص 136 ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: السفر الذى تقصر في مثله الصلاة، من طريق عبد الرزاق، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: "أن عمر قصر الصلاة إلى خيبر".
وهو في كنز العمال، ج 8 ص 234 ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب الرابع في صلاة المسافر: القصر، برقم 22697 بلفظ المصنف وعزوه.
(*) في الأصل (إلا من عدو) والتصويب من السنن والكنز.
(¬2) رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 3 ص 169 ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: ذكر الأثر الذى روى في أن الجمع من غير عذر من الكبائر، مع ما دلت عليه أخبار المواقيت، ولفظه بعد أن ذكر طرفا منه في أثر سابق -: عن قتادة، عن أبى العالية، عن عمر - رضي الله عنه - قال: "جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر" ثم قال: وهو مرسل، أبو العالية لم يسمع من عمر - رضي الله عنه - وقد روى ذلك بإسناد آخر، قد أشار الشافعى إلى =

الصفحة 288