كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

ق (¬1).
2/ 1231 - "عَنِ الحسنِ أن عمرانَ بنَ حصينٍ أحرمَ من البَصْرةِ، فَكرِهَ له ذلك عُمَرُ بنُ الخطَّابِ".
ق (¬2).
2/ 1232 - "عَنْ مجاهدٍ قال: كان عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إِذا سَمِعَ الحادِىَ قال: لَا تُعَرِّضُ بذكرِ النِّساءِ".
ق (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: كراهية من كره القرآن والتمتع، والبيان أن جميع ذلك جائز وإن كنا اخترنا الإفراد، ج 5 ص 21 قال: أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد العلوى، وأبو عبد الله الحافظ، وأبو طاهر الفقيه، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس، عن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن الحكم، ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعى، حدثنى عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، قال: قال على بن أبي طالب - رضي الله عنه - لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنهيت عن المتعة؟ قال: لا، ولكنى أردت كثرة زيادة البيت، قال: فقال على - رضي الله عنه -: من أفرد الحج فحسن، ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -".
والأثر في كنز العمال في كتاب (الحج) باب التمتع, ج 5 ص 165، 166 رقم 12480.
(¬2) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: من استحب الإحرام من دويرة أهله، ومن استحب التأخير إلى الميقات خوفًا من أن لا يضبط، ج 5 ص 31، قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أبو بكر بن محموية العسكرى، ثنا عيسى بن غيلان، ثنا حاضر بن مطهر، ثنا أبو عبيدة مجاعة بن الزبير، عن الحسن أن عمران بن حصين أحرم من البصرة فكره له ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
والأثر في كنز العمال، ج 5 ص 156 رقم 12443 في كتاب (الحج) باب: ذيل المواقيت.
(¬3) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: لا رفث ولا فسوق، ولا جدال في الحج، ج 5 ص 67 قال: وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قال: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذا سمع الحادى قال ... الأثر.
والأثر في كنز العمال، في كتاب (اللهو واللعب من قسم الأفعال) باب: صياح الغناء، ج 15 ص 228 رقم 40694، بلفظ: عن مجاهد قال: كان عمر بن الخطاب إذا سمع الحادى قال: "لا تعرض بذكر النساء" وعزاه للبيهقى في السنن الكبرى.

الصفحة 307