كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 1238 - "عَنْ يحيى بن سعيدٍ أَن عُمرَ بنَ الخطَّابِ ردَّ رجلًا من مَرِّ ظَهرانَ لم يكن وَدَّع البيتَ".
مالك، والشافعى، ق (¬1).
2/ 1239 - "عَنْ عَطاءٍ أن عُمرَ بنَ الخطَّابِ قَالَ في مُحرمٍ بِحَجةٍ أصَابَ امرأتَهُ وهِىَ مُحرِمةٌ، قال: يقضيان حجَّهما، وعليهما الحَجُّ من قابلٍ من حيثُ كَانَا أحرمَا، ويفترقانِ حتى يُتِمَّا حَجَّهما".
ق (¬2).
¬__________
= والأثر في موطأ الإِمام مالك، في كتاب (الحج) باب البيتوتة بمكة ليالى منى، ج 1 ص 406 رقم 209 قال: حدثنى مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "لا يبيتن أحد من الحاج ليالى منى من وراء العقبة".
(¬1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الحج) باب: طواف الوداع، ج 5 ص 161، 162 قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "لا يصدرنَّ أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، وإن آخر نسك الطواف بالبيت" (وبإسناده قال) ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رد رجلًا من مر ظهران لم يكن ودَّع البيت".
والأثر في موطأ الإمام مالك، في كتاب (الحج) باب وداع البيت، ج 1 ص 370 رقم 121 قال: وحدثنى عن مالك عن يحيى بن سعيد: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رد رجلًا من مَرِّ الظهران، لم يكن ودع البيت حتى ودَّع".
(مر الظهران) واد بقرب مكة.
والأثر في كنز العمال، في كتاب (الحج) فصل في جنايات الحج وما يقاربها، ج 5 ص 246 رقم 12775.
(¬2) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: ما يفسد الحج، ج 5 ص 167 قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حبان أبو الشيخ، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أحمد بن عبد العزيز، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا أبو عمرو - يعنى الأوزاعى - عن عطاء: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: في محرم بحجة أصاب امرأته - يعنى وهى محرمة - قال: يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتمَّا حجهما" قال: وقال عطاء: وعليهما بدنة إن أطاعته أو استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة".
والأثر في كنز العمال في كتاب (الحج) باب مفسد الحج وأحكام الفوات، ج 5 ص 259 رقم 12811.