كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
الشافعى، ق (¬1).
2/ 1247 - "عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَدِيرِ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ في الطِّينِ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ".
مالك، والشافعى، ق (¬2).
2/ 1248 - "عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ لِى عمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ: حُجَّ وَاشْتَرِطْ؛ فَإِنَّ لَكَ مَا اشْتَرَطْتَ وَلله عَلَيْكَ مَا اشْتَرَطَ".
مالك والشافعى، هق (¬3).
¬__________
(¬1) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من مسند الإمام الشافعى - رضي الله عنه - في كتاب (المناسك) ص 135، حيث قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عبد الله بن كثير الدارى، عن طلحة بن أبي خصفة، عن نافع بن عبد الحارث، قال: "قدم عمر بن الخطاب مكة ... ".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (الحج) باب: جماع جزاء الطير، ج 5 ص 215.
(¬2) الأثر في موطأ الإمام مالك، في كتاب (الحج) باب: ما يجوز للمحرم أن يفعله، ج 1 ص 357 رقم 92، قال: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى، عن ربيعة، عن أبي عبد الله بن الهدير، أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقياء وهو محرم. قال مالك: وأنا أكرهه.
و(السقياء): قرية جامعة بين مكة والمدينة.
والأثر في مسند الإمام الشافعى - رضي الله عنه - ومن كتاب (الحج من الأمالى) ص 365، قال: وأخبرنا مالك، عن محمد بن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقياء وهو محرم.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى 5/ 212 كتاب (الحج) باب: لا يفدى المحرم إلا ما يؤكل لحمه.
و(التقريد): نزع القراد من البعير.
(¬3) الأثر في كنز العمال، في كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: الشروط في الحج، ج 5 ص 275 رقم 12871 بلفظه.
وعزاه إلى الشافعى. والبيهقى في السنن الكبرى. =