كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 1249 - "عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِحَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ أَنَّهُ كَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عُهْدَةً ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ رَضِى أَخَذَ، وَإِنْ سَخِطَ تَرَكَ".
قط، ق (¬1).
¬__________
= والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الحج) باب: الاستثناء في الحج، ج 5 ص 222 قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعي حكاية عن ابن مهدى، عن سفيان، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، قال: "قال لى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: يا أبا أمية حج واشترط ... إلخ".
ويظهر من رواية الكنز عدم عزوه إلى الإمام مالك في الموطأ.
(¬1) الأثر في سنن الدارقطنى في كتاب (البيوع) ج 3 ص 54 برقم 216 قال: ثنا محمد بن مخلد، نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، نا أسد بن موسى، نا ابن لهيعة، نا حبان بن واسع، عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع، قال: "ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبان بن منقذ، إنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهدة ثلاثة أيام، إن رضى أخذ وإن سخط ترك". قال شارحه: قوله عن طلحه بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب .. الحديث. قال الطبرانى في معجمه الوسيط: حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا يحيى بن بكير، ثنا ابن لهية، حدثنى حبان بن واسع، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب .. إلخ قال: لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة. اهـ.
وانظر ترجمة (حبان بن منقذ) في أسد الغابة، ج 1 ص 437 برقم 1025.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (البيوع) باب: الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام، ج 5 ص 274 قال: أنبأنى أبو عبد الله الحافظ - إجازة - قال: حدثنا أبو الوليد، ثنا إبراهيم بن على، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ عبد الله بن لهيعة (ح وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا على بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، ثنا أسد بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا حبان بن واسع، عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في البيوع، فقال: "ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبان بن منقذ، إنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهدة ثلاثة أيام، إن رضى أخذ، وإن سخط ترك".
ورواه عبيد بن أبي قرة عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن جده عن عمر مختصرا، ولم يقل: (ضرير البصر) والحديث ينفرد به ابن لهيعة، والله أعلم.

الصفحة 316