كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
مالك، عب، وابن جرير، ق (¬1).
2/ 1252 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَكِيم بْنَ حزامٍ بَاعَ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَالَ: إِذَا بِعْتَ طَعَامًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ".
مالك، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق (¬2).
¬__________
(¬1) الأثر في موطأ الإمام مالك، في كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، ج 2 ص 635 برقم 35 قال: وحدثنى عن مالك عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إنى أخاف عليكم الرَّمَاءَ" والرماء: هو الربا.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، في كتاب (البيوع) باب: الصرف، ج 8 ص 121 برقم 14562 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع قال: قال عمر: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منه غائبًا بناجزا، فإن استنظرك حتى يدخل بيته فلا تنظره؛ فإنى أخاف عليكم الربا".
قال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ج 5 ص 284 ومن طريق جرير بن حازم عن نافع 5/ 279. اهـ.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (البيوع) باب، التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض، ج 5 ص 284 قال: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر المقرى، ببغداد، أنا أحمد بن سليمان النجاد، ثنا محمد بن الهيثم القاضى، ثنا سعيد بن كثير، حدثنى سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه قال: قال عمر بن الخطاب: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره، إلا يدا بيد، وهذا أنى أخشى عليكم الربا".
(¬2) الحديث في كتاب الموطأ للإمام مالك كتاب (البيوع) باب: العينة وما يشبهها، ص 641 برقم 43/ 19 قال: حدثنى عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس؛ فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه، وقال: "لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه". والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (البيوع) باب: بيع الأزراق التى يخرجها السلطان قبل قبضها، ج 5 ص 315 قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن المهرجانى، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فسمع بذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فرد عليه، وقال: "لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه" فحكيم كان قد اشتراه من صاحبه، فنهاه عن بيعه حتى يستوفيه.