كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 1262 - "عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيف قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يُنَادِى بِمِنًى، يأَيُّهَا النَّاسُ: أَخِّرُوا الأَحْمَالَ: فَإِنَّ الأَيْدِىَ مُعَلَّقَةٌ وَالأَرْجُلَ مُوثَقَةٌ".
ق (¬1).
2/ 1263 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً فَجَاوَزَ صَاحِبُهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ، وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ".
ق (¬2).
2/ 1264 - "عَنِ الوضين بن عطاء قَالَ: ثَلاثةٌ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ".
ش، ق (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الإجارة) باب: ما يستحب من تأخير الأحمال ليكون أسهل على الجمال وغيرها، ج 6 ص 121 قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو حامد بن بلال البزاز، ثنا يحيى بن الربيع، ثنا سفيان، عن سلمة بن نوفل، عن رجل من ثقيف، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ينادى: "أخروا الأحمال؛ فإن الأيدى معلقة والأرجل موثقة".
(¬2) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الإجارة) باب: لا ضمان على المكترى فيما اكترى إلا إن يتعدى، ج 6 ص 123 قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثى، ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثنى نافع، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: "أيما رجل أكرى كراءً فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه، ولا ضمان عليه".
قال البيهقى: يريد - والله أعلم - قبض المكترى ما اكترى، وجاوز ذا الحليفة فقد وجب عليه جميع الكراء إذا لم يكن شرط في الأجرة أجلا ولا ضمان عليه إذا لم يتعد. اهـ.
(¬3) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، في كتاب (البيوع والأقضية) باب: في أجر المعلم، ج 6 ص 221 برقم 876 قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن صدقة بن موسى الدمشقى، عن الوضين بن عطاء قال: كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان، فكان عمر بن الخطاب يرزق قال واحد منهم خمسه عشر كل شهر.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الإجارة) باب: أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به، ج 6 ص 124 قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، ثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أحمد بن جعفر الحمال، =

الصفحة 324