كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 1265 - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِىِّ قَالَ: كَانَ بالْبَصْرَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ بِالْبَصْرَةِ أَرْضًا لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخراجِ، فَأَقْطَعَهَا إِيَّاهُ".
أبو عبيد في الأموال، ش، ق (¬1).
2/ 1266 - "عَنْ عوف بن أبي جميلة الأعرابى قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: إن أبا عبد الله سألنى أرضًا على شاطِئ دِجْلة يَخْتَلِى فيها خَيْله فإن كانت ليست من أرضِ الجزية ولا يجرى إليها ماءُ الجِزْيَةِ فَأَعْطِهَا إِياه".
أبو عبيد، ق (¬2).
¬__________
= ثنا إدريس بن إبراهيم البزاز، ثنا وكيع، ثنا صدقة بن موسى الدقيقى، عن الوضين بن عطاء قال: ثلاثة معلمون كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان، وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يرزق قال واحد منهم خمسة عشر درهما كل شهر.
قال البيهقى: رواه ابن أبي شيبة عن وكيع. اهـ.
(¬1) الأثر في السنن الكبرى، في كتاب (إحياء الموات) باب: إقطاع الموات، ج 6 ص 144 قال: وأخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، ثنا الحسن، ثنا يحيى بن آدم، ثنا أبو معاوية، عن أبي إسحق الشيبانى، عن محمد بن عبد الله الثقفى، قال: كان بالبصرة رجل يقال له نافع أبو عبد الله فأتى عمر - رضي الله عنه - فقال: إنى بالبصرة أرضا ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين، وكتب إيه أبو موسى يعلمه بذلك، فكتب عمر إلى أبي موسى - رضي الله عنهما -: "إن ليست تضر بأحد من المسلمين من أرض الخراج فأقطعها إياه".
والأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد القاسم بن سلام، باب إقطاع عمر مما لم يكن فيه حق للمسلمين، ج 1 ص 277 رقم 687 قال: وحدثنا أبو معاوية، عن الشيبانى، عن محمد بن عبيد الله الثقفى، قال: خرج رجل من أهل البصرة من ثقيف يقال له: نافع أبو عبد الله وكان أول من افتلى الفلا، فقال لعمر بن الخطاب: إن قبلنا أرضا بالبصرة ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين، فإن رأيت أن تقطعنيها أتخذ فيها قضبا لخيلى فافعل. قال: فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعرى: "إن كانت كما يقول فأقطعها إياه".
قال المحقق: بالأصل العتيق "الفلاء" - بكسر الفاء ممدودا - وفى خراج يحيى بن آدم "الفلى" - بضم الفاء وكسر اللام وتشديد الياء - جمع "فلا" - بكسر الفاء مقصورا - وهى جمع فلاة، وافتلاؤها: رعيها وطلب ما فيها من الكلأ. اهـ.
(¬2) في الأصل (هـ) رمز ابن ماجه، والتصويب من الكنز. =