كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 687 - "عَنْ أبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيَ قَالَ: جِئْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَاتَ يَوْمٍ فَبَكَى (فَقُلْتُ) يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ نَبِيطَ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَسْلَمُوا، وَإنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِذَا أسْلَمَ نَبِيطُ (أَهْلِ) الْعِرَاقِ أَكْفَئوُا الدِّينَ عَلَى وَجْهِهِ كَمَا يُكْفَأُ الإِنَاءُ".
نصر المقدسى في الحجة، وفيه الفضل بن مختار، قال أبو حاتم يحدث بالأباطيل عن الصلت بن دينار، وهو ضعيف (¬1).
2/ 688 - "عَنِ الأَحْنفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ: إِنَّمَا أهْلَكَ هَذِهِ الأُمَّةَ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ".
¬__________
= (الجزء المفقود) ص 400، 401 من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال: "أمرنا عمر بقتل الحية، والزنبور، ونحن محرمون".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى، في كتاب (الحج والعمرة) باب: ما يباح للمحرم، ج 5 ص 263 رقم 12823 بلفظه، من رواية عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والأزرقى، عن سويد بن غفلة.
(¬1) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في كتاب (الفتن من قسم الأفعال) باب: متفرقات الفتن، ج 11 ص 267 رقم 31479 بلفظه، ما عدا ما بين الأقواس الذى اختص به صاحب الكنز من رواية: نصر المقدسى في الحجة، وفيه الفضل بن مختار، قال أبو حاتم: يحدث بالأباطيل عن الصلت بن دينار، وهو ضعيف.
(وترجمة الفضل بن المختار) في ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبى ج 4 ص 358 رقم 6750 قال: الفضل بن المختار، أبو سهل البصري، عن أبي ذئب وغيره، قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة، عامتها لا يتابع عليها.
وترجمة (الصلت بن دينار) في ميزان الاعتدال، في نقد الرجال للذهبى، ج 3 ص 318 رقم 3906 قال: الصّلْت بن دينار أبو شعيب المجنون، بصري ليّن، عن أبي عثمان النهدي وغيره.
قال ابن معين: في جواب سؤال عبد الله بن أحمد - ليس بشئ، وقال أحمد: متروك، وقال الفلاس: كان يحيى وابن مهدي لا يحدثان عنه، وقال البخاري: كان شعبة تكلم فيه، وقال الجوزجاني: ليس بقوى، وكذا قال الدارقطنى، وقال النسائى: ليس بثقة.
في القاموس، مادة: (نبط) قال: وجيل ينزلون بالبطائح بين العراقين كالنبط والأنباط.

الصفحة 34