كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 692 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ فَليَقْرَأ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ؛ فإِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ اللَّيْلِ".
إبراهيم بن سعد في نسخته (¬1).
2/ 693 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يَدْخُل رَجُلٌ عَلَى امْرَاةٍ مُغيبَةٍ إِلَّا امْرَأةً هِيَ عَلَيْهِ مَحْرَمٌ، أَلَا وَإنْ قِيلَ حَمُوهَا، أَلَا وَإِنَّ حَمُوهَا الموتَ".
عب، ش (¬2).
¬__________
= البخاري: قال لي قتبية: هو تميمى كان بالكوفة، ويقال له العجلي بالشام، وقال يعقوب بن سفيان: كان من الخيار الأفاضل ... بتصرف.
(¬1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في (صلاة النفل) فصل: في جامع النوافل، باب: التهجد، ج 8 ص 389 رقم 23390 بلفظ: عن عمر قال: "من فاته قيام الليل فليقرأ مائة آية في صلاته قبل الظهر؛ فإنه يعدلُ قيام الليل".
من رواية إبراهيم بن سعد في نسخته.
ويشهد له: ما ورد في نفس المصدر: ص 390 رقم 23393 بلفظ: عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال: "من فاته ورده من الليل فليصل به في صلاته قبل الظهر، فإنها تعدل صلاة الليل".
من رواية ابن المبارك، وابن جرير، وفي الباب كثير من الآثار بهذا المعنى.
(¬2) الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب (دخول الرجل على امرأة رجل غائب) ج 7 ص 137 رقم 12539 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن سعيد بن إبراهيم، عن عمّه حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب: "لا يدخل على امرأة مغيبة إلا ذو رحم، ألا وإن قيل: حموها، ألا وإنَّ حموها الموت".
وانظر رقم 12540، 12541 من نفس المصدر.
قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه الشيخان، والترمذي: 2/ 207 من حديث عقبة بن عامر: "إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت".
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة، ج 4 ص 408 من طريق سعيد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: "ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهي ذات محرم منه، وإن قيل: حموها؟ قال: ألا إن حموها الموت".
(الْمُغيبَة): مادة "غيب" نهاية، ج 3 ص 399 وفيه "أمْهِلُوا حتى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبةُ" الْمُغِيبَةُ والْمُغيبُ: التي غاب عنها زوجها.