كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 694 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُرَيْشٌ أَحَقُّ النَّاسِ بهذَا الْمَالِ، لأَنَّهُمْ إِذَا أُعْطُوا فَاضَ وَإِذَا أُعْطِيَهُ غَيْرَهُمْ لَمْ يَفِضْ".
إبراهيم بن سعد (¬1).
2/ 695 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ عَلَى شَيّءٍ مِنْ حُكُومَةِ الْمُسْلِمِينَ أَجْرٌ".
هلال الحفار في جزأيه (¬2).
2/ 696 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدةً - وَفِي لَفْظٍ: طَرْفَةَ عَيْنٍ - فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ".
ش، ق (¬3).
¬__________
(¬1) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، في (فضائل القبائل) باب: قريش، ج 14 ص 75 رقم 37976 بلفظ: "عن عمر قال: قريش أحق الناس بهذا المال؛ لأنهم إذا أعطوا فاض المالُ، وإذا أعطيه غيرهم لم يَفِضْ".
من رواية إبراهيم بن سعد.
و(إبراهيم بن سعد) ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب ج 1 ص 121 رقم 216 قال: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى، أبو إسحاق المدنى، نزيل بغداد، روى عن أبيه، وصالح بن كيسان، والزهري، وهشام بن عروة، وصفوان بن سليم، ومحمَّد بن إسحاق وشعبة، ويزيد بن الهاد، وخلق، روى عنه الليث، وقيس بن الربيع، وهما أكبر منه، ويزيد بن الهاد، وشعبة، وهما من شيوخه، والقعنبي، وأبو داود، وأبو الوليد الطيالسيان، ويحيى بن يحيى النيسابورى، وابناه يعقوب وسعد، وجماعة، قال أحمد: ثقة، وقال أيضًا: أحاديثه مستقيمة، وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: كان وكيع كف عن حديث إبراهيم بن سعد ثم حدث عنه بعد، قلت: لم؟ قال: لا أدري: إبراهيم ثقة وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجة، ثم قال ابن معين أيضًا والعجلي وأبو حاتم: ثقة ... بتصرف.
(¬2) الأثر أورده المتقى الهندى في كنز العمال، في (الإمارات وتوابعها من قسم الأفعال) باب: أدب القضاء، ج 5 ص 804 رقم 14437 بلفظ: عن عمر قال: "لا يؤخذ على شئٍ من حكومة المسلمين أجرٌ".
من رواية هلال الحفار في جزئه.
(¬3) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى، في كتاب (الدعوى) باب: لحاق الولد، ج 6 ص 201 رقم 15349 بلفظه وعزاه إلى ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى. =

الصفحة 38