كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 701 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مُتْعتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: مُتْعَةُ النَّسَاءِ، وَمُتْعَةُ الْحَجِّ".
أبو صالح كاتب الليث في نسخته، والطحاوي (¬1).
¬__________
= أما بعد، فإن هذا الشهر كُتبَ عليكم صيامه، ولم يكتب عليكم قيامه، فمن استطاع منكم أن يقوم فليقم، فإنها من نوافل الخير التى قال الله، فمن لم يستطع فلينم على فراشه ... الحديث مع اختلاف في بعض ألفاظه. وقال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه ابن نصر إلى قوله: ما انتظر الصلاة (ص 88).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب (الصيام) باب: النهي عن استقبال شهر رمضان ... إلخ ج 4 ص 208، 209 بلفظ: أخبرنا أبو محمَّد الحسن بن على المؤمل الماسرجى، ثنا أبو عثمان عمر بن عبد الله البصري (ح وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى، ثنا أبو عبد الله محمَّد بن يعقوب، قالا: ثنا محمَّد بن عد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى، عن هلال، عن عبد الله بن حكيم قال: كان عمر - رضي الله عنه - إذا كانت الليلة التى يشك فيها من رمضان قام حين يصلي المغرب، ثم قال: إن هذا شهر كتب الله عليكم صيامه، ولم يكتب عليكم قيامه، فمن استطاع منكم أن يقوم فليقم؛ فإنها من نوافل الخير .... الأثر.
(والظراب): الجبال الصغار، واحدها: ظرب بوزن كتف، نهاية: 3/ 156 ب.
(¬1) الأثر في كنز العمال للمتقي الهندى، في كتاب (النكاح) من قسم الأفعال باب: المتعة، ج 16 ص 519 رقم 45715 بلفظ: عن عمر قال: "متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعةُ النساء، ومتعةُ الحج".
من رواية: أبي صالح كاتب الليث في نسخته، والطحاوي.
والأثر أورده الطحاوي في كتاب (النكاح) باب: نكاح المتعة، ج 3 ص 26 بلفظ: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد، قال هشام: أخبرنا عبد الملك، عن عطاء: عن جابر أنهم كانوا يتمتعون من النساء، حتى نهاهم عمر.
ثم قال أبو جعفر: فهذا عمر - رضي الله عنه - قد نهى عن متعة النساء، يحضره أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يُنكِر ذلك عليه منهم منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفى إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة.
ويشهد لهذا الأثر ما ورد في الكنز، ج 16 ص 521 رقم 45722، عن أبي قلابة: أن عمر قال: "متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما" من رواية: ابن جرير، وابن عساكر في تاريخه.