كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
عب، ق (¬1).
2/ 714 - "عن عمر قال: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ وَالصَّبِيَّ وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ الْكَافِرُ، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ، وَيُعْتِقُ الْعَبْدُ، إِذَا كَانَ حِينَ يَشْهَدُون بِهَا عُدُولًا، قال ابن شهاب: إِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ".
عب (¬2).
2/ 715 - "عن عمر قال: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ، يَعْنِي مِنَ السَّهْوِ".
¬__________
(¬1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الصلح) باب: ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار، ج 6 ص 66 قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو عبد الله محمَّد بن يعقوب، ثنا محمَّد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ سعد، عن أزهر، عن محارب قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا؛ فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن" وانظر ما بعده في نفس المصدر.
ثم قال البيهقي: هذه الروايات عن عمر - رضي الله عنه - منقطعة، والله أعلم.
والأثر في كنز العمال، في كتاب (الحدود) باب: أدب القضاء، من الإكمال، ج 5 ص 805 رقم 14438 بلفظ: عن عمر قال: "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا؛ فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس" وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقي في السنن الكبرى.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، في (أبواب البيوع) باب: هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا؟ ج 8 ص 303، 304 رقم 15304 قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن رجل، عن محارب بن دينار أن عمر بن الخطاب، قال: "رودوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس" قال سفيان: ولكنا وضعنا هذا إذا كانت شبهة وكانت قرابة، فأما إذا تبين له القضاء فلا ينبغي له أن يردهم.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق في (باب: القضاء) باب: شهادة العبد يعتق والنصرانى يسلم، والصبي يبلغ، ج 8 ص 347 رقم 15490 قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا بن جريج، قال: أخبرني أبو بكر - قال عبد الرزاق، وقد سمعته من أبى بكر - عن سعيد بن المسيّب، عن عمر بن الخطاب أنه قال: "تجوز شهادة الكافر، والصبي، والعبد، إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر، ويكبر الصبي، ويعتق العبد، إذا كانوا حين يشهدون بها عدولًا".
وانظره في الكنز، في كتاب (الشهادات) من قسم الأقوال، فصل في أحكامها وآدابها، ج 7 ص 20 رقم 17770.