كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
عب، ش (¬1).
2/ 722 - "عن عمرَ أنه قال في الرجلِ يصلي بصلاة الإمام: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَرٌ أَوْ طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَا يَأتَمُّ بِهِ".
عب، ش (¬2).
2/ 723 - "عن أبي عثمان النهدي: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ مِائَةَ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ".
عب، ش (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق (في أبواب الصلاة) باب: التطوع قبل الصلاة وبعدها، ج 3 ص 67 رقم 4820 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سليمان، عن مسهر، عن خرشة أن عمر بن الخطاب قال: "لا تصلين دبر كل صلاة مكتوبة مثلها".
وورد في مصنف ابن أبي شيبة في (كتاب الصلاة) باب: من كره أن يصلى بعد الصلاة مثها، ج 2 ص 206 قال: حدثنا أبو معاوية وابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سليمان، عن مسهر، عن خرشة قال: "إن عمر يكره أن يصلي خلف صلاة مثلها".
(¬2) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصلاة) باب في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط، ج 2 ص 223 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ليث قال: قال عمر: إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط فليس معه.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) أبواب الإمامة: باب الرجل يصلي وراء الإمام خارجًا من المسجد، ج 3 ص 81 رقم 4880 قال: عبد الرزاق، عن ابن التيمى، عن أَبيه، عن نعيم، عن أبي هند، عن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل يصلى بصلاة الإمام قال: "إذا كان بينهما نهر أو طريق أو جدار فلا يأتَمُّ به".
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب الصلاة) باب القنوت، ج 3 ص 112 رقم 4971 بلفظ: عبد الرزاق، عن مبارك، عن عاصم بن سليمان، عن أبي عثمان النهدي: أن عمر كان يقنت في الصبح قدر مائة آية من القرآن.
قال محققه: أخرجه ابن نصر في قيام الليل 136، وابن أبي شيبة عن هشيم، عن علي بن زيد، عن أبي عثمان. =