كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
شاةٌ إلى مائة وعشْرِينَ، فإن زادت شاةٌ ففيها: شَاتَانِ إلى مائتَيْنِ، فإن زادت شاةٌ ففيها ثلاث إلى ثَلَاثِمِائَةٍ، فإنْ كَثُرتِ الْغَنَمُ، فَفِي كُلِّ مائةٍ شَاةٌ، ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، ولا ذَاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسٌ، إِلَّا أنْ يَشَاءَ المُصَّدِّقُ، وفي الإبل في خمسٍ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شَاتَانِ، وفي خمس عَشْرَةَ: ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين: أَرْبعُ شياهٍ، وفِي خَمْس وعشْرين: بِنْتُ مخاضٍ، فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى خمسةٍ وثلاثينَ، فإن زادت واحدة ففيها: بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإن زادتْ واحدةً فِفيها: حِقَّةٌ طَروقَة الْفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإن زادت واحدةً ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسَبْعِينَ، فإن زادت واحدةً ففيها: ابنتا لبون إلى تسعينَ، فإن زادت واحدةً ففيها: حِقَّتَانِ طَرُوَقَتَا الفحْلِ إلى مائة وعشرين، فإن زادت ففي كل أربعين: بنتُ لَبُونٍ، وفي كل خمسين حِقَّةٌ، ويحسب صِغارُها وكِبارُهَا، وما كان من خَلِيطَيْنِ فإنَّهُمَا يَتَراجَعَانِ بالسَّوِيَّةِ، ولا يُفَرَّق بين مُجْتَمِعٍ، ولا يجمَع بين مُفْتَرِقٍ خَشْيَة الصَّدَقَةِ، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ إذا بَلَغتْ رِقَةُ أَحَدِهِمْ خَمْسَ أَواقٍ".
عب، وابن جرير، ق (¬1).
¬__________
= قال: حدثني عامر بن شقيق الأسدي، عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعًا وخمسًا وستًا، أو قال: أربعًا، فجمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبر كل رجل بما رأى فجمعهم عمر - رضي الله عنه - على أربع تكبيرات كأطول الصلاة، ورواه وكيع عن سفيان فقال: أربعًا وكان ستًا، وفيما روى وكيع عن مسعد عن عبد الملك بن إياس الشيبانى عن إبراهيم قال: ارجعتم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت أبي مسعود الأنصارى فأجمعوا أن التكبير على الجنازة أربع.
(¬1) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 87 كتاب (الزكاة) باب كتب فرض الصدقة، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: هذا كتاب الصدقات ذكر فيه صدقة الإبل، ثم ذكر صدقة الغنم فقال: وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه ضأنا، وعلى ذلك ففي كل مائة شاة، ولا تخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، =