كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 729 - "عَنْ مُسْلِم بنِ يَنَاق أنَّ عُمَر بن الخطاب بعث سفيان بنَ عبد الله الثَّقفى سَاعِيًا فرآه بعد أيامٍ في المسجد، فقال له: أمَا تَرْضَى أن تكون كالغَازِي في سبيل الله؟ قال: وكيف لى بذلك وهم يزعمون أنَّا نَظلِمُهُمْ، قال: يَقُولُون ماذا؟ قالَ: يَقولُونَ أَتَحْسِبُ علينا السَّخْلَةَ؟ فقال عمر: احْسِبها ولو جاء بها الراعي يَحْمِلُها على كَتِفِهِ، وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّا نَدَعُ لهم الأَكُولةَ والرُّبى، والماخِضَ، والَفحْلَ".
عب، وابن جرير (¬1).
¬__________
= ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أراق، هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - التى كان يأخذ عليها، قال الشافعى: وبهذا كله نأخذ، وقد رواه سفيان بن حسين، عن الزهرى، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عن النبى - صلى الله عليه وسلم -.
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 4 ص 7، 8 كتاب (الزكاة) حديث رقم 6798 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت شاة ففيها: شاتان إلى مائتين، فإن زادت شاة ففيها: ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي الإبل في خمسة شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيهما بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها: حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها: ابن لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها: حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ويحسب صغارها وكبارها، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
والاثر ورد في كنز العمال، ج 6 ص 538 حديث رقم 16863 كتاب (الزكاة) في أحكام الزكاة، وأورده بلفظه، وسقط منه لفظ: "فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين" وعزاه إلى: عب، وابن جرير، هق.
(¬1) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 10 حديث رقم 6806 كتاب (الزكاة) باب: ما بعد وكيف تؤخذ الصدقة، بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى عن يونس بن خباب، عن الحسن بن مسلم بن يناق أن عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبد الله الثقفى ساعيا، فرآه بعد أيام في المسجد، فقال له: أما ترضى أن تكون =