كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

مالك، وابن جرير (¬1).
2/ 1688 - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ في رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا طَعَامًا عَلَى أَنْ يَقْضيَهُ إِيَّاهُ فِى بَلَدٍ آخَرَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ وَقَالَ: فَأَيْنَ الْحَمْلُ؟ ".
مالك (¬2).
2/ 1689 - "عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنَّ عمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ كَانَ بَعَثَهُ: أَنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَطلُبُونَ العِلْجَ حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ فِى الْجَبَلِ وَامْتَنَعَ قَالَ: الرَّجُلُ مِترس (*)، يَقول: لا تَخَفْ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ، وَإِنِّى والَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يَبْلُغُنِى أَنَّ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ".
مالك (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه جـ 4 ص 188 رقم 10095 بلفظه.
والأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالفضة تبرا ويمنا جـ 2 ص 635 رقم 36 بلفظ: وحدثنى عن مالك؛ أنه بلغه عن القاسم بن مُحمَّد أنه قال: قال عمر بن الخطاب: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاعُ بالصاع، ولا يُبَاعُ كالِئٌ بناجزٍ".
(¬2) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: في الربا وأحكامه جـ 4 ص 188 رقم 10096 بلفظه.
والأثر أخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب (البيوع) باب: ما لا يجوز من السلف جـ 2 ص 681 رقم 91 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلًا طعاما على أن يعطيه أيَّاهُ في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب، وقال: فأين الْحَمْلُ؟ يعنى حُمْلَانَهُ.
(*) مترس: وفى الموطأ "مَطرَسْ" كلمة فارسية ومعناه لا تخف.
(¬3) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: الأمان جـ 4 ص 485 رقم 11448 بلفظه.
والأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في الموت بالأمان جـ 2 ص 448، 449 رقم 12 بلفظ: حدثنى بحيى، عن مالك، عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه: إنّهُ بلغنى أن رجالا منكم يطلبون العِلْجَ، حتى إذا أسْنَدَ في الجبل وامتنع، قال رجل: مَطْرَسٌ (يقول لا تخف) فإذا أدركه قتله، وَإنّى والذى نفسى بيده لا أعلم مَكَانَ واحدٍ فعل ذلك إلَّا ضربت عنقه".
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل. =

الصفحة 575