كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 1692 - "عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِى تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا: يا أمَةَ اللَّه: لَا تُؤْذِى النَّاسَ لَوْ جَلَسْتِ فِى بَيْتِكِ، فَجَلَسَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِى كَانَ نهَاكِ قَدْ مَاتَ فَاخْرُجِى، قَالَتْ: مَا كُنتُ لأُطِيعَهُ حَيًا وَأَعْصِيَهُ ميِّتًا".
مالك، والخرائطى في اعتلال القلوب (¬1).
2/ 1693 - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيِّب قَالَ: قالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأةُ إِلَّا بِإِذنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِى الرَّأى مِنْ أَهْلِهَا أوِ السُّلطَانِ".
مالك، ق (¬2).
¬__________
= وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى في (عمر) -رضي اللَّه عنه- جـ 3 ص 218 من طريق مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على أربعين بعير، فجاءه رجل من أهل العراق قال: احملنى وسُحيْمًا، فقال عمر: أنشدك باللَّه أسحيم زِقٌّ؟ قال: نعم".
في النهاية جـ 2 ص 348 مادة: (سَحَمَ) ومنه: حديث عمر -رضي اللَّه عنه- قال له رجل: "احْمِلْنى وَسُحَيْمًا" وهو تصغير أسحم، وأراد به الزِّقُّ، لأنه أسود، وأوهمه بأَنه اسمُ رجل.
(¬1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الطب والرقى والطاعون من قسم الأفعال) باب: الجذام جـ 10 ص 96 رقم 28504 بلفظه: وعزاه إلى الإمام مالك، والخرائطى في اعتلال القلوب.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الحج) باب: جامع الحج جـ 1 ص 424 رقم 250 بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن عبد اللَّه بن أَبى بكر بن حزم، عن ابن أَبى مليكة، أن عمر بن الخطاب مرَّ بامرأة مجْذُومةٍ، وهى تطوف بالبيت، فقال لهَا: يا أمة اللَّه، لا تؤذى الناس لو جلست في بيتك فجلستْ، فمرّ بها رجل بعد ذلك، فقال لها: إن الذى كان قد نهاكِ قد مات، فاخرجى، فقالتْ: ما كنتُ لأُطيعَهُ حيًا، وأَعْصِيَهُ ميِّتًا".
(¬2) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح من قسم الأفعال) باب: الأولياء جـ 16 ص 530 رقم 45762 بلفظه: وعزاه إلى الإمام مالك والبيهقى في سننه الكبرى.
والأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (النكاح) باب: استئذان البكر والأيِّم في أنفسهما جـ 2 ص 525 رقم 5 بلفظ: وحدثنى عن مالك، أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: لا تُنْكَحُ المرأةُ إلَّا بإذن وليها، أو ذى الرَّأى من أهلها، أو السلطان".
والأثر أخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى جـ 7 ص 111 بلفظ: وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنَا على بن عمر، ثنا أبو بكر النَّيسابورى، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيِّب يقول: عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان".