كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 1700 - "عَنْ ثَوْرِ بْنِ الدِّيَلِى: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِى الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالبٍ: نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَجَلَد عمَر فِى الْخَمْرِ ثَمانِينَ".
مالك، ورواه عب عن عكرمة (¬1).
¬__________
= وقال المعلق: أخرجه البخارى في: 74، كتاب (الأشربة) 10، باب: البازق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة، ونصه: وقال عمر: وجدت من عبيد اللَّه ريح شراب، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأشربة) باب: الريح جـ 9 ص 288 رقم 17028 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن السائب بن يزيد قال: شهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة، ثم أقبل علينا فقال: إنى وجدت من عبيد اللَّه بن عمر ريح الشراب، وإنى سألته عنها، فزعم أنها الطلاء، وإنى سائل عن الشراب الذى شرب، فإن كان مسكرًا جلدته، قال: فشهدته بعد ذلك يجلده وفى رقم 17029 من نفس المصدر والصفحة قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: حدثنى ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحد تامًا.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاثم والتحريم اذا كانت مكرة؟ . . . إلخ جـ 8 ص 295 من طريق ابن شهاب عن السائب بن يزيد بلفظه.
وأخرجه الإمام الشافعى في مسنده كتاب (الأشربة) ص 284 من طريق ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم. . . الأثر.
(¬1) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى (حد الخمر) جـ 5 ص 474 رقم 13660 بلفظه: وعزاه إلى مالك، ورواه عبد الرزاق عن عكرمة.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الأشربة) باب: الحد في الخمر جـ 2 ص 842 رقم 2 بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن ثور بن زيد الديلى؛ أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له على بن أَبى طالب: نرى أن تجلدهُ ثمانين، فإنه إذا شرب سَكِرَ وإذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هَذَى افْتَرَى، أو كما قال: فجلد عمر في الخمر ثمانين.
وأخرجه عبد الرزاق في باب: (حد الخمر) جـ 7 ص 378 رقم 13542 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة: أن عمر بن الخطاب شاور الناس في جلد الخمر، وقال: إن الناس قد شربوها واجترأوا عليها، فقال له على: إن السكران إذا سكر هَذَى، وإذا هذى افترى، فاجعله حد الفرية، فجعله عمر حدّ الفرية ثمانين".
وقال حبيب الرحمن الأعظمى: رواه مالك، عن ثور بن يزيد الديلى، ورواه ابن جرير، و"هق" 8/ 321، وغيرهما، عن عبد الرحمن بن أزهر، وأَبو الشيخ، وابن مردويه، والحاكم، وهق 8/ 321 عن ابن عباس، وابن جرير، عن يعقوب بن عتبة.

الصفحة 581