كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
عب (¬1).
2/ 739 - "عَنْ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا حَكَمَا في حَمَامِ مَكَّةَ شَاةً".
عب (¬2).
2/ 740 - "عن إبراهِيمَ بن المهاجرِ قال: كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى سعدِ بن أبي وقاص ألَّا تُخْصَى فَرَسٌ".
عب، ق (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 370 كتاب (الاعتكاف) باب: طيب المرأة ثم تخرج من بيتها، حديث رقم 7، 81 عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب خرجت امرأة على عهده متطيبة فوجد ريحها، فعلاها بالدرة، ثم قال: تخرجن متطيبات فيجد الرجال ريحكنَّ وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم؟ ! أخرجن تفلات.
والأثر ورد في كنز العمال، ج 16 ص 601 حديث رقم 4610 كتاب (النكاح والترغيب فيه) باب: في ترغيب النساء وترهيبهن، الترهيب: عن يحيى بن جعدة، وأورد الحديث بلفظه إلا أنه قال: وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم، وعزاه إلى عبد الرزاق.
وقال: تفلات، أي: تاركات للطيب، انتهى، ج 1/ 153 النهاية.
(¬2) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 414 كتاب (المناسك) باب: الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم، حديث رقم 8266 قال: عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن قيس بن سعد عن عطاء أن عمر وابن عباس حكما في حمام مكة شاة.
والأثر ورد في كنز العمال، ج 4 ص 111 حديث رقم 3886 - باب: (فضائل الأمكنة: مكة زادها الله شرفا وتعظيمًا -الحرم - الحديث بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
(¬3) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 457 كتاب (المناسك) باب: الإخصاء، حديث رقم 8442 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر قال: كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص "أن لا يُخْصى فرس".
والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 10 ص 24 كتاب (السبق والرمى) باب: كراهية خصاء البهائم، بلفظ: وروى عن إبراهيم بن المهاجر قال: كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى سعد - رضي الله عنه -: "أن لا تخصين فرسًا، ولا تجرين فرسًا بين المائتين وهنا منقطع، وفي رواية عاصم التى قبلها فيها ضعف، وهي ما روى عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان ينهى عن إخصاء البهائم ويقول: وهل النماء إلا في الذكور. =