كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 742 - "عَنْ صَفوانَ بنِ سُليمٍ قَال: كانَ عُمَرُ بنُ الخطابِ يَنْهى أَنْ تُذْبَحَ الشَاةُ عِنْدَ الشَّاةِ".
عب (¬1).
2/ 743 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا ذَكَاةَ إِلَّا بالأَسَلِ".
عب (¬2).
2/ 744 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِالضِّبَابِ حُمْرَ النَّعَمِ".
عب، وابن جرير (¬3).
¬__________
= وأخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد، ج 4 ص 34 كتاب (الصيد) وقال: رواه الطبرانى في الكبير، ورجاله موثقون.
(¬1) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 494 حديث رقم 8610 كتاب (المناسك) باب: سنة الذبح، بلفظ: عبد الرزاق، عن الأسلمى، عن صفوان بن سليم، قال: "كان عمر بن الخطاب ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة".
والأثر ورد في كنز العمال، ج 6 ص 268 حديث رقم 15644 بلفظه: وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه. ويؤيده ما رواه مالك والبيهقى، عن عمر بن الخطاب أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر - رضي الله عنه - بالدرة، وقال: "أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ ! " كنز رقم 15648 محظورات الذبح.
(¬2) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 4 ص 498 حديث رقم 8631 كتاب (المناسك) باب: ما يذكى به، بلفظ: عبد الرزاق عن ابن التيمى عن أبيه، عن أبى العلاء بن عبد الرحمن، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن ابن الخطاب أنه قال: "لا ذكاة إلا في الأَسلِ.
الأسل: الرماح.
(¬3) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق كتاب (المناسك) باب: الضبّ، ج 4 ص 511 رقم 8677 بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة عن ابن السيب: أن رَجُلًا كان راعيًا فشكا إلى عمر بن الخطاب الجوع بأرضه، فقال له عمر: أَلَسْت بأرض مضبَّةَ؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، قال عمر: "ما أُحِبُّ أَنَّ لى بالضَّبَاب حمر النعم".
والأثر في كنز العمال، كتاب (المعايش) من قسم الأفعال: الضب - 41774 بلفظ: عن عمر قال: "ما أحب أن لى بالضباب حمر النعم" وعزاه إلى ابن جرير.

الصفحة 64