كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 1872 - "عن قتادة قال: أوصى عمر بن الخطاب بالرُّبُعِ".
عب، وابن سعد (¬1).
2/ 1873 - "عن عروة أن عمر بن الخطاب لَمْ يتشَهَّدْ في وَصِيَّتِهِ".
ابن سعد (¬2).
2/ 1874 - "عن ابن عروة أن عمر أوصى عند الموتِ أن يُعْتَقَ من كان يصلى السجدتين من رقيق الإمارة، وَإِنْ أَحَبَّ الوالى بعدى أَنْ يَخْدُمُوهُ سَنَتَين؛ فذلك له".
ابن سعد (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 259 بلفظ قال: أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابى قال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة قال: أوصى عمر بن الخطاب بالربع.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 686 حديث رقم 36056 في (وفاة عمر -رضي اللَّه عنه-) بلفظه وعزاه إلى عب، وابن سعد.
وفى المصنف كتاب (الوصايا) باب: كم يوصى الرجل من ماله، جـ 9 ص 66، 67 رقم 16363 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: أن أبا بكر أوصى بالخمس، وقال: أوصى بما رضى اللَّه به لنفسه، ثم تلا: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (*) وأوصى عمر بالربع.
(¬2) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 259، 260 بلفظ قال: أخبرنا أحمد بن الوليد الأزرقى قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب لم يتشهد في وصيته.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 687 حديث رقم 36057 في (استخلاف عمر -رضي اللَّه عنه-) بلفظه.
وعزاه إلى ابن سعد.
(¬3) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 261 بلفظ قال: أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنى عبد اللَّه ابن عمر، عن حفص، عن نافع عن ابن عمر: أن عمر أوصى عند الموت أن يعتق من كان يصلى السجدتين من رقيق الإمارة، وإن أحب الوالى بعدى أن يخدموه سنتين فذلك له.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 687 حديث رقم 36058 في (استخلاف عمر -رضي اللَّه عنه-) بلفظه، وعزاه الى ابن سعد.
===
(*) الأنفال، من الآية: 41.

الصفحة 659