كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 1886 - "عن عبد اللَّه بن معقل أن عمر بن الخطاب أَوْصَى أَنْ لَا يُغَسِّلُوهُ بمسكٍ، أو لا يُقَرَبوهُ مِسْكًا".
ابن سعد، والمروزى في الجنائز (¬1).
2/ 1887 - "عن الفضيل بن عمرو قال: أوصى عمرُ أن لا يُتْبَع بِنَارٍ، ولا تتبعه امرأةٌ، ولا يُحَنَّط بِمِسْكٍ".
ابن سعد، والمروزى (¬2).
2/ 1888 - "عن عُرْوةَ بْنِ الزُّبيْرِ أن خَوْلَةَ بنتَ حكيمٍ دخلتْ على عُمَر بنِ الخطَّابِ فقالت: إِنَّ ربيعةَ بْنَ أُمَيَّةَ استمتعَ بامرأةٍ مُوَلَّدَة فَحملتْ مِنْهُ؛ فخرج عمرُ يَجرُّ ثَوْبَهُ فَزِعًا وقال: هذه المتعةُ، ولو كُنْتُ تقدمتُ فيها لرجمت".
مالك، والشافعى، ق (¬3).
¬__________
(¬1) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 266 بلفظ قال: أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسى، وسليمان ابن حرب قال: حدثنا شعبة بن الحجاج قال: سمعت فضيلا يحدث عن عبد اللَّه بن معقل أن عمر بن الخطاب أوصى أن لا يغسلوه بمسك أو لا يقربوه مِسكًا.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 689 حديث رقم 36070 (استخلاف عمر -رضي اللَّه عنه-) بلفظه. وعزاه إلى ابن سعد والمروزى في الجنائز.
(¬2) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد، جـ 3 ص 266، 267 بلفظ قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثنى قيس بن الربيع، عن محمد بن عبد الرحمن بن أَبى ليلى، عن الفضيل بن عمرو قال: أوصى عمر أن لا يتبع بنار، ولا تتبعه امرأة، ولا يحنط بمسك.
والأثر في كنز العمال، جـ 12 ص 690 حديث رقم 36071 في (استخلاف عمر -رضي اللَّه عنه-) بلفظ: عن الفضيل بن عمرو قال: أوصى عمر أن لا يتبع بنار، ولا نتبعه امرأة، ولا يحنط بمسك. وعزاه الى ابن سعد والمروزى.
(¬3) الأثر في موطأ الإمام مالك -رضي اللَّه عنه- باب (نكاح المتعة) حديث رقم 42 ص 542 بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير: أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. وأخرجه الشافعى في مسنده ومن كتاب (اختلاف مالك والشافعى -رضي اللَّه عنهما-) ص 225 بسند مالك ولفظه. =