كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

2/ 1900 - "عن سعيد بن المُسيِّب أن عمر اخْتصم إليه مسلمٌ ويهودىٌّ، فرأى أن الحقَّ لليهودِى فقضى له، فقال اليهودِى: واللَّه لقد قضيت لى بالحقِّ، فضرَبه عمرُ بالدِّرة ثم قال له: وما يُدْريك؟ قال: إنَّا نجد أنَّه ليس قاضٍ يقضِى بالحقِّ إلا كان عن يمينه ملك وعن يساره ملك يسددانه ويُوفِّقانِه للحقِّ ما دامَ مع الحقِّ، فإذا تركَ الحق عَرجَا وتَرَكَاه".
مالك، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (¬1).
2/ 1901 - "عن صفيةَ بنتِ أَبى عُبيد أن عمر بن الخطاب قال: ما بَال رجال يطئون وَلائِدهم، ثم يدعُونَهُن يَخْرُجْنَ، لا تَأتينى وليدةٌ تعرفُ سيِّدهَا أنه قد كان ألمَّ بها إلَّا ألحقَتُ بهِ ولَدَها، فأرْسِلوهنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ".
مالك، عب، ق (¬2).
¬__________
(¬1) الأثر في موطأ مالك كتاب (الأقضية) باب: الترغيب في القضاء بالحق، ص 719 رقم 2 قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودى فرأى عمر أن الحق لليهودى فقضى له، فقال له اليهودى: واللَّه لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة ثم قال: وما يدريك؟ فقال له اليهودى: إنا نجد أنه ليس قاض يقضى بالحق إلا كان عن يمينه ملك، وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق، ما دام الحق، فإذا ترك الحق، عرجا وتركاه.
(¬2) الأثر في كنز العمال كتاب (الدعوى) باب: إلحاق الولد بأبيه - من قسم الأفعال، جـ 6 ص 203 رقم 15355 بلفظه. وعزاه لمالك وعبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
والأثر في كتاب (الموطأ) للإمام مالك كتاب (الأقضية) باب: القضاء في أمهات الأولاد، ص 742 رقم 24 بلفظ: حدثنى مالك، عن نافع، عن صفية بنت أَبى عبيد أنها أخبرته: أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطأون ولائدهم، ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتينى وليدة بعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
والأثر في كتاب المصنف لعبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الرجل يطأ سريته وينتفى من حملها، جـ 7 ص 132 رقم 12521 قال: عبد الرزاق عن عبد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن صفية بنت أَبى عبيد أن عمر قال: من كان منكم يطأ جاريته فليحصنها؛ فان أحدا منكم لا يقر بإصابة جاريته إلا ألحقت به الولد.
قال محققه: أخرجه مالك عن نافع بمعناه 2/ 216 والبيهقى من طريق مالك 7/ 413.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (اللعان) باب: للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح، جـ 7 ص 413 قال: (أخبرناه) أبو أحمد المهرجانى، نا أبو بكر بن جعفر المزكى، نا محمد بن إبراهيم، نا ابن بكير، نا مالك، عن نافع عن صفية بنت أَبى عبيد أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلَّا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.

الصفحة 673