كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
من قبل اليمن بِقُبْضَةٍ من جراد فألقاها بين يديه، فلما رأها كبَّرَ ثلاثا ثم قال: سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (خلق اللَّه ألْفَ أُمَّةٍ مِنْهَا سِتُّمائَةٍ في البحر وأربعُمِائَةٍ في البر، فَأَولُ شئٍ يهلِكُ، من هذه الأُممِ الجرادُ، فإذا هَلَكَ تتابعت مِثْلَ النِّظَامِ إذا انْقَطَعَ سِلْكُهُ".
نعيم بن حماد في الفتن، والحكم، ع، عد، وأَبو الشيخ في العظمة، هب (¬1).
2/ 2066 - "عن أَبى جعفر: أن عمر بن الخطاب منعَ أزواجَ النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- الحَجَّ والعُمْرَةَ".
ابن سعد (¬2).
2/ 2067 - "عن عائِشة قالت: لما كان عمرُ مَنَعَنَا الحَجَّ والعُمْرَةَ حتى إذا كان آخر عامٍ فأذن لنَا فَحجَجْنا مَعَهُ".
¬__________
(¬1) هذا الأثر أخرجه ابن عدى في الكامل، ترجمة (عبيد بن واقد القيسى) جـ 5 ص 1990 قال: حدثنا الحسين ابن محمد بن داود، ثنا محمد بن هشام بن أَبى خيرة، ثنا عبيد بن واقد القيسى، قال: ثنا محمد بن عيسى الهذلى، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: "قل الجراد في سنة من سنى عمر التى ولى فيها، فسأل عنه فلم يخبر بشئ، فاغتم لذلك. . . إلخ" مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
و(عبيد بن واقد) قال عنه المصنف: له غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه.
وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب، جـ 7 ص 77 وذكر أن أبا حاتم قال: ضعيف الحديث.
والأثر في كنز العمال، جـ 11 ص 268 حديث رقم 31484 كتاب (الفتن من قسم الأفعال) فتن الخوارج، رواه بلفظه، وعزاه إلى (نعيم بن حماد في الفتن، والحكم، ع، عد، وأَبو الشيح في العظمة، هب).
(النظام): العقد من الجوهر والخرز ونحوهما. وسلكه: خيطه، النهاية 5/ 79 ب.
(قبضة) والقبضة -بالضم-: ما قبضت عليه من شئ، يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر، أى: كفا منه، وربما جاء بالفتح. اهـ. مختار الصحاح.
(¬2) الأثر في كنز العمال، جـ 13 ص 709 رقم 37816 (ذيل أزواجه -رضي اللَّه عنهم-) أورده بلفظه. وعزاه إلى (ابن سعد).
والأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات في (ذكر حج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأزواجه) جـ 8 ص 150 قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أَبى عبد الرحمن، عن أَبى جعفر: "أن عمر بن الخطاب منع أزواج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- الحج والعمرة".