كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 771 - "عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ لَا يَضْربُوا الجزيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يُخْتَمُوا فِى أَعْنَاقِهِمْ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ: مَنْ اتَّخَذَ مِنْهُم شَعْرًا، ويُلزِمُوهُ (¬1) الْمَنَاطِقَ - يعنى (الزنانير) (¬2) - ويَمْنَعُوهُم الرُّكُوبَ (إلَّا) (*) عَلَى الأُكُفِ عَرْضًا (وَلَا يَرْكَبُوا كَمَا يَرْكَبُ المُسْلِمُونَ (* *) ".
عب، وأبو عبيد في كتاب الأموال، وابن زنجويه معا، ش، ق (¬3).
¬__________
= وفى هامشه تعليقا على قوله: "فأحرق" قال: يعنى أمر بإحراق اهـ.
والأثر في كنز العمال، ج 5 ص 499 ط حلب، كتاب (الحدود) من قسم الأفعال: ذيل الخمر، برقم 13736 بلفظ المصنف وتخريجه.
(¬1) في الأصل: "ويلزمهم" وفى الكنز: "وتلزموهم" وفى مصنف عبد الرزاق: "ويلزموهم".
(¬2) في الأصل: "الزنا" والتصويب من الكنز.
(*) ما بين القوسين من الكنز وعبد الرزاق.
(* *) ما بين القوسين في الأصل، وفى الكنز، وليس عند عبد الرزاق.
(¬3) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه ج 6 ص 85 ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) الجزية، برقم 10090 ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن أسلم مولى عمر، أن عمر كتب الى أمراء الأجناد .... وذكر الأثر بلفظ المصنف إلى قوله: "عرضا" ثم زاد: قال يقول: رجلاه من شق واحد، قال عبد الله: وفعل ذلك بهم عمر بن عبد العزيز حين ولى.
ثم أضاف زيادات أخر، عزاها إلى عبد الله في حديث نافع عن أسلم.
ورواه أبو عبيد في كتاب (الأموال) ج 1 ص 36 كتاب (سنن الفئ والخمس والصدقة ... إلخ) باب: من تجب عليه الجزية، ومن تسقط عنه من الرجال والنساء، برقم 93 من طريق نافع، ولفظه: "أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في سبيل الله، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى، وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى" قال أبو عبيد: يعنى من أنبت.
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 12 ص 239، كتاب (الجهاد) ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها، برقم 12682 من طريق نافع أيضا، عن أسلم مولى عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الجزية: لا تضعوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، ولا تضعوا الجزية على النساء ولا على الصبيان، قال: "وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم" وفى ص 240 من نفس المصدر، برقم 12686 من طريق نافع كذلك: =