كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 773 - "عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: كَتَبَ أَهْلُ مَنْبجَ وَمَنْ وَرَاءَ بحرِ عدنٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْه أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِم أَرْضَ الْعَرَبِ ولَهُمُ الْعُشْرُ (*) مِنْهَا، فَشَاوَرَ عُمَرُ في ذَلِكَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُم العُشُورَ".
عب (¬1).
2/ 774 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّى أَسْلَمْتُ فَضَعِ الْخَرَاجَ عَنْ أَرْضِى، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً (*)، فَجَاءَهُ، رَجُلٌ فَقَالَ: (إِنَّ أَهْلَ أرْضِ) (* *) كَذَا وَكَذَا يَحْتَمِلُ مِن الْخَرَاجِ أكْثَر مِمَّا عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى أُولَئِكَ سَبِيلٌ، إِنَّا صَالَحْنَاهُم".
¬__________
(*) في مصنف عبد الرزاق والكنز "العشور".
(¬1) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 6 ص 97 ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) صدقة أهل الكتاب، برقم 10118 ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب: وكتب أهل منبج، ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن الخطاب يعرضون عليه ... وذكر الأثر بلفظ المصنف.
وقال محققه تعليقا على قوله: "ولهم العشور منها": أى للمسلمين.
وهو في كنز العمال، ج 4 ص 512 ط حلب، كتاب (الجهاد) من قسم الأفعال، باب: في أحكام الجهاد: العشور، برقم 11513، بلفظ المصنف وعزوه.
وفى القاموس - باب: الجيم فصل النون - قال: ومَنْبِج كمجلس: موضع، وفى معجم البلدان 8/ 224 ط السعادة - باب: النون والباء وما يليهما - ما يفيد أنها موضع أو قرية بينها وبين البصرة أكثر من مسيرة شهرين.
و(العُشُور) في النهاية: في مادة "عشر" قال: ومنه الحديث: "ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى" العُشور: جمع عشر، يعنى ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات، والذى يلزمهم من ذلك عن الشافعى ما صولحوا عليه وقت العهد، فإن لم يصالحوا على شئ فلا يلزمهم إلا الجزية. وقال أبو حنيفة: إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة. ومنه الحديث "احمدوا الله إذ رفع عنكم العشور".
(*) أى "قهرا، وغَلَبةً" انظر النهاية مادة (عنا).
(* *) ما بين القوسين من مصنف عبد الرزاق.