كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
عب، ق (¬1).
2/ 776 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأةً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فىِ مَقْبَرَةِ المُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا".
عب، ش، ق (¬2).
2/ 777 - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِن الأكْفَاءِ".
¬__________
(¬1) الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 6 ص 114، 115 ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) نقض العهد والصلب، برقم 10167 ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن عوف بن مالك الأشجعى: أن رجلا يهوديًا أو نصرانيا .... وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
وأعاده في نفس المصدر ج 10 ص 363 كتاب (أهل الكتابين) باب: المعاهد يغدر بالمسلم، برقم 19378 باللفظ السابق مع اختلاف يسير.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج 9 ص 201 ط الهند، كتاب (الجزية) باب: يشترط عليهم أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا .... إلخ - من طريق الشعبى - ضمن قصة طويلة ضمنها نحو ما سبق.
وهو في كنز العمال، ج 4 ص 484 ط حلب، كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد: الأمان، برقم 11445 بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير، وبعزوه.
وفى النهاية في مادة (نخس) قال: أصل النَّخْس: الدفع والحركة.
(¬2) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 6 ص 131 ط المجلس العلمى، كتاب (أهل الكتاب) المرأة الحبلى من أهل الكتاب للمسلم، برقم 10240 ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى عمرو بن دينار: أن شيخًا من أهل الشام: وذكر الأثر بلفظ المصنف ما عدا قوله: (من أجل ولدها).
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 3 ص 355 كتاب (الجنائز) النصرانية تموت وفى بطنها ولد من المسلمين، أين تدفن؟ ولفظه: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو قال: "ماتت امرأة بالشام وفى بطنها ولد من مسلم، وهى نصرانية، فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين، من أجل ولدها".
ورواه البيهقى في سننه الكبرى، ج 4 ص 58 ط الهند، كتاب (الجنائز) باب: النصرانية تموت وفى بطنها ولد مسلم من طريق ابن جريج بنحوه، ولم يذكر فيه (من أجل ولدها).
وهو في كنز العمال، ج 1 ص 316، 317 ط حلب، كتاب (الإيمان والإسلام من قسم الأفعال) الباب الأول: أحكام متفرقة، برقم 1488 بلفظ المصنف وعزوه.