كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)

عب، ق (¬1).
2/ 786 - "عَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ معبدٍ أن عُمَرَ بنَ الْخَطابِ رَدَّ نكاحَ امرأةٍ نُكحَتْ بغيرِ إِذنِ وَلِيِّها".
الشافعى، عب، ص، ش، ق (¬2)
¬__________
(¬1) الحديث في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الأولياء، ج 16 ص 528 رقم 45753 بلفظ: عن الشعبى أن عمر وعليا وابن مسعود كانوا لا يجيزون النكاح بلا ولى (عب، ق).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: النكاح بغير ولى، ج 6 ص 197 رقم 10480 بلفظ: عبد الرزاق، عن هشيم، عن المجالد عن الشعبى "أن عمر وعليا وابن مسعود وشريحا لا يجيزون النكاح إلا بولى".
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، ج 7 ص 111، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو إسحاق بن رجاء الترارنى، ثنا أبو الحسين المغازى الطبرى، ثنا عمرو بن على، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن هشيم، عن مجالد، عن الشعبى، أن عمر وعليا - رضي الله عنهما - وشريحًا ومسروقًا - رحمهما الله - قالوا: "لا نكاح إلا بولى".
ومسألة النكاح بولى أو بغيره فيها أحاديث كثيرة في نصب الراية للزيلعى تدل للرأيين جميعا، انظر باب: في الأولياء، والأكفاء كتاب (النكاح) ج 3 ص 182 وما بعدها.
(¬2) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الأولياء، ج 16 ص 528 رقم 45754 بلفظ: عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها، (الشافعى، عب، ص، ش، ق).
وفى مسند الإمام الشافعى من كتاب (عشرة النساء) ص 290 بلفظ: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر - رضي الله عنه - "رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى".
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: النكاح بغير ولى، ج 6 ص 198 رقم 10485 من رواية عبد الرحمن بن معبد بمثل رواية الشافعى السابقة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: من قال لا نكاح إلا بولى أو سلطان، ج 4 ص 129 بمثل رواية الشافعى.
وفى السنن الكبرى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، ج 7 ص 111 من رواية عبد الرحمن بن معبد بن عمير بمثل الرواية السابقة.
وفى سنن سعيد بن منصور، باب: (ما جاء في استئمار البكر والثيب) القسم الأول من المجلد الثالث، ص 158 رقم 575 عن عبد الرحمن بن معبد ابن عمير ابن أخى عبيد بن عمير بمثل رواية الشافعى السابقة.

الصفحة 89