كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 787 - "عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا امرَأَةٍ نكَحَتْ فِى عِدَّتِهَا فَلَمْ يدخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بينهمَا، فَتَعْتدُّ مَا بَقِىَ مِنْ عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَ زَوْجها الآخَرُ فِى الخُطَّابِ، فإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ، وَإِنْ شَاءتْ ترَكَتْهُ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُفرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبدًا، وَإِنَّها تَسْتَكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُم تَعْتَدُّ مِن الآخَرِ".
مالك، والشافعى، عب، ص، ق (¬1).
¬__________
(¬1) هذا الأثر في موطأ مالك كتاب (النكاح) باب: جامع ما لا يجوز من النكاح، ج 2 ص 536 رقم 27 بلفظ: وحدثنى عن مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن سليمان بن بسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبًا من الخُطَّاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدًا.
قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها.
قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرًا، أنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل.
وفى مسند الإمام الشافعى من كتاب (العدد إلا ما كان منه معادا) ص 301 من روايتى ابن المسيب، وسليمان بن يسار بمثل ما في الموطأ.
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: نكاحها في غير عدتها، ج 6 ص 210 رقم 10539، 10548 روايتان، الأولى مثل رواية الموطأ والثانية من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العدد) باب: اجتماع العدتين، ج 7 ص 441 من روايتى سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، بمثل رواية الموطأ السابقة.
وفى كنز العمال كتاب (النكاح) باب: أحكام النكاح، ج 16 ص 502 رقم 45639 بلفظ: عن عمر قال: أيما امرأةٍ نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها يفرق بينهما، فتعتد ما بقى من عدتها، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها الآخر في الخطاب، فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته، فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا، وإنها تستكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الآخر.
(مالك، والشافعى، عب، ش، ص، ق).
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا؟ ج 4 ص 320 بلفظ: حدثنا ابن نمير، عن إسماعيل، عن الشعبى، عن مسروق قال: قضى عمر في امرأة =