كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 788 - "عَنْ عُمرَ: أَيُّمَا امرَأَةٍ تَزوَّجَتْ وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذامٌ أَوْ بَرَصٌ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَها مَهْرُهَا بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْولِىِّ الصداقُ بِمَا دَلَّسَ كَمَا غَرَّهُ".
مالك، والشافعى، عب، ش، ص، قط، ق (¬1).
¬__________
= تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال، وقال: كان نكاحها حرام فصداقها حرام، وقضى فيها على أن يفرق بينهما وتوفى عدة ما بقى من الزوج الأول ثم تعتد ثلاثة قروء، ولها الصداق بما استحل من فرجها، ثم إن شاء خطبها بعد ذلك.
وفى سنن سعيد بن منصور، باب: (المرأة تزوج في عدتها) القسم الأول من المجلد الثالث ص 189 رقم 698 من رواية سليمان بن يسار بمثل رواية مالك السابقة.
(¬1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: أحكام النكاح، ج 16 ص 502 رقم 45640 بلفظ: عن عمر قال: أيما امرأةٍ تزوجت وبها جنون، أو جذام، أو برص فدخل بها ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولى الصداق بما دلس كما غره (مالك، والشافعى، عب، ش، ص، قط، ق).
وفى موطأ الإمام مالك كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الصداق والحباء، ج 2 ص 526 رقم 9 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: ما ورد من النكاح، ج 6 ص 244 رقم 10679 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب "أيما امرأة تزوجت وبها جنون، أو جذام، أو برص، قال ابن جريج: ما أدرى بأيتهن بدأ، فدخل بها، ثم اطلع على ذلك فلها مهرها، قال ابن جريج بمسيسه إياها، وعلى الولى الصداق بما دلس، بما غره.
قال المحقق: أخرجه سعيد، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد 3 رقم 815 وأخرج نحوه عن سفيان، عن يحيى أيضًا.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها، ج 4 ص 175 بلفظ: عبد الله بن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: "من تزوج امرأة وبها برص أو جذم، أو جنون فدخل بها فلها الصداق بما يستحل من فرجها وذلك غرم على وليها.
وفى سنن سعيد بن منصور، القسم الأول من المجلد الثالث، ج 1 ص 212 رقم 818 من رواية سعيد بن المسيب.
وفى سنن الدارقطنى كتاب (النكاح) باب: المهر، ج 3 ص 266 رقم 82 من رواية سعيد بن المسيب. =