كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 789 - "عَنْ عمرَ أَنَّهُ جَعَلَ لِلْعِنِّينِ أجلَ سنةٍ من يومِ يرجعُ إليهِ، فإِنْ اسْتَطَاعَها وَإِلَّا خيَّرهَا، فإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ".
عب، ش، قط، ق (¬1).
2/ 790 - "عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَتْ فَلْتَجْلِسْ تِسعةَ أَشْهرٍ، فلَتعْتَدَّ ثلاثةَ أشهرٍ بعد التسعةِ التى قعدتْ منَ الحيضِ".
مالك، والشافعى، عب، ش وعبد بن حميد، ق (¬2).
¬__________
= والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: ما يرد به النكاح من العيوب، ج 7 ص 214 من رواية سعيد بن المسيب أيضًا.
(¬1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: أحكام النكاح ج 16 ص 503 رقم 45641 بلفظ: عن عمر أنه جعل للعنين أجل سنة من يوم رجع إليه، فإن استطاعها وإلا خيرها، فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته، (عب، ش، قط، ق).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: أجل العنين، ج 6 ص 253 رقم 10720 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الذى لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة، قال معمر: وبلغنى أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها.
ومن رواية ابن المسيب برقم 10721 أيضًا: أن عمر جعل للعنين أجل سنة، وأعطاها صداقها وافيا.
وفى سنن الدارقطنى كتاب (النكاح) باب: المهر، ج 3 ص 305 رقم 221 من رواية سعيد بن المسيب، عن عمر، بلفظ: يؤجل العنين سنة.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: أجل العنين، ج 7 ص 226 من رواية سعيد بن المسيب عن عمر، بلفظ: أنه قال في العنين: يؤجل سنة، فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة.
(¬2) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، ج 9 ص 664 رقم 27883 بلفظ: عن عمر قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم قعَدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التى قعدت من الحيض (مالك، والشافعى، عب، ش، وعبد بن حميد، ق).
وفى موطأ مالك كتاب (الطلاق) باب: جامع عدة الطلاق، ج 2 ص 582 برقم 70 بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، وعن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطٍ الليثى، عن سعيد بن المسيب أنه قال: =