كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 15)
2/ 791 - "عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً (أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ فَيموتَ عَنهَا أو يُطَلِّقَهَا) (*) ثم تَنكحَ زوجَهَا الأوَّلَ، فَإنَّها تَكُونُ عِندَهُ على ما بَقِىَ منْ طَلَاقِهَا".
(مالك، عب، ش) ق (¬1).
¬__________
= قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر، ثلاثة أشهر، ثم حَلَّت.
وفى مسند الإمام الشافعى من كتاب (العدد إلا ما كان منه معادًا) ص 298 من رواية يحيى بن سعيد، وسعيد بن المسيب، بمثل ما في الموطأ.
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها، ج 6 ص 339 رقم 11095 من روايتى يحيى بن سعيد، وسعيد بن المسيب، بمثل الروايتين السابقتين.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطلاق) باب: ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها، ج 5 ص 209 من روايتى يحيى بن سعيد، وسعيد بن المسيب، بمثل الروايات السابقة.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العدد) باب: عدة من تباعد حيضها، ج 7 ص 420 من روايتى يحيى بن سعيد، وسعيد بن المسيب، بمثل رواية الموطأ السابقة.
(*) ما بين القوسين من كنز العمال.
(¬1) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق) باب: التحليل، ج 9 ص 702 رقم 28746 بلفظ: عن عمر قال: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها، ثم تنكح زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقى من طلاقها، (مالك، عب، ش، ق).
هذا الأثر في موطأ مالك كتاب (الطلاق) باب: جامع الطلاق، ج 2 ص 586 برقم 77 بلفظ: عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطيقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقى من طلاقها.
قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التى لا اختلاف فيها.
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: النكاح جديد والطلاق جديد، ج 6 ص 351 رقم 11149، بمثل رواية مالك السابقة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده ج 5 ص 501 بمثل رواية مالك السابقة. =