كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 15)

(¬1) كل مسكين مدّ بيضاء".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري، عن داود ابن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله.
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان إذا كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصفر، وقال: إن ذلك يجزئ عنه".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالك أخبره، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: "من حلف بيمين فوكدَّها ثم حنث، فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف على يمين فلم يوكدها ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مُدّ من حنطة".
¬__________
(¬1) الورقة الأولى في هذا المجلد مطموسة من "الأصل، ك".
وهي من أول كتاب الأيمان والنذور ونصها كالتالي في "ش":
كتاب الأيمان والنذور
باب المقدار الذي يعطي كل مسكين من الطعام والكفارات
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي قال: ثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن رجلًا قال: إني وقعت بأهلي في رمضان، قال له: اعتق رقبة، قال: ما أجدها يا رسول الله، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: ما أستطيع، قال: فأطعم ستين مسكينًا، قال: ما أجده يا رسول الله، قال: فَأُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكتل فيه قدر خمسة عشرة صاعًا تمرًا فقال: خذها فتصدق به، قال: أعلى أحوج مني وأهل بيتي؟! قال: فكله أنت وأهل بيتك وصم يومًا مكانه واستغفر الله".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الإطعام في كفارات الأيمان إنما هو مدٌّ لكل مسكين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الرجل في الحديث الذي ذكرنا أن يطعم ستين مسكينًا، خمسة عشرة صاعًا، فالذي يصيب كل مسكين منهم مدٌّ مدٌّ، قالوا: وقد ذهب جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في كفارات الأيمان إلى ما قلنا، فذكروا في ذلك: ما حدثنا يونس، قال: أخبرني ابن وهب، قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن، أن أبا حازم حدثه، عن أبي جعفر مولى ابن عباس، عن ابن عباس: "أنه كان يقول: في كفارات الأيمان إطعام عشرة مساكين. . . .

الصفحة 5