كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 15)

شريك بن عبد الله النخعي، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن عبيد مولى آل طلحة ابن عُبيد الله القرشي الكوفي، عن كريب مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس.
وأخرجه أبو داود (¬1): عن حجاج بن أبي يعقوب، عن النضر، عن شريك، عن محمَّد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس .. إلى آخره نحوه.
ص: وخالف هؤلاء آخرون، فقالوا: بل نأمر هذا الذي نذر أن يحج ماشيًا أن يركب ويكفر إن كان أراد يمينًا، ونأمره مع هذا بالهدي.
ش: أي خالف أهل المقالتين المذكورتين جماعة آخرون، وأراد بهم: سعيد بن المسيب، وعكرمة، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدًا -رحمهم الله- فإنهم قالوا: من نذر أن يحج ماشيًا فله أن يركب ويكفر، إن أراد به اليمين، ويُهدي هديًا أيضًا، وذلك لأنه -عليه السلام- أمر أخت عقبة بالهدي لأجل ركوبها، وبالتكفير لأجل يمينها، حيث قال في الحديث الآخر: "ولتصم ثلاثة أيام".
قلت: مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله: يركب ويريق دمًا، سواء أطاق المشي أو لم يُطق.
وقال الحسن البصري: من نذر أن يحج ماشيًا يمشي، حتى إذا أعيي ركب وأهدى. وكذا قال قتادة.
وقال الشعبي: إذا ركب في نذر نصف الطريق، يجيء من قابل فيركب ما مشيَ ويمشي ما ركب، وينحر بدنة.
وكذا رواه عن ابن عباس، وقال عطاء: أيما امرأة جعلت عليها المشي إلى البيت فلم تستطع، فلتركب ولتُهْدٍ بدنة.
ص: وكان من الحجة لهم في ذلك: أن علي بن شيبة حدثنا، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن
¬__________
(¬1) "سنن أبي داود" (3/ 234 رقم 3295).

الصفحة 58