كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 15)

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس، قال: أنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: كان النبي -عليه السلام- يقطع في ربع دينار فصاعدًا".
قيل لهم: ليس في هذا أيضًا حجة على مَن ذهب إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله -عليه السلام-، فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه، فكانت قيمته عندها ربع دينار، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي -عليه السلام- يقطع فيه.
ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث عائشة.
أخرجه بإسناد صحيح، عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن مسلم الزهري. . . . إلى آخره.
وأخرجه الجماعة، فالبخاري (¬1): عن إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة عن النبي -عليه السلام- قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار".
ومسلم (¬2): عن يحيى بن يحيى، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام- نحوه.
وأبو داود (¬3): عن ابن السرح، عن ابن وهيب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام-.
والترمذي (¬4): عن علي بن حُجر، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام-.
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (6/ 2492 رقم 6407).
(¬2) "صحيح مسلم" (3/ 1312 رقم 1684).
(¬3) "سنن أبي داود" (4/ 136 رقم 4384).
(¬4) "جامع الترمذي" (4/ 50 رقم 1445).

الصفحة 584