كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

462 - ما جاء في بيع الخمر والخنزير
حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" (¬1).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن عمر بن بيان في هذا الحديث.
قال: لا أعرفه (¬2).

463 - ما جاء في عسب الفحل
حديث علي بن أبي طالب: نهى عن كسب كل ذي فحل (¬3).
¬__________
= ورخصت طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من كلاب ككلب الصيد، وهو قول عطاء النخعي وأبي حنيفة ورواية عن مالك وقالوا: إنما نهى عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها.
(¬1) أخرجه أبو داود (3489) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس ووكيع، عن طعمة بن عمرو الجعفري، عن عمر بن بيان التغلبي، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، مرفوعًا به.
(¬2) "علل عبد اللَّه" (1366).
قلت: وفي الباب حديث يغني عن هذا، فقد أخرجه البخاري رقم (2236) من طريق جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن اللَّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك: "قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه".
(¬3) أخرجه العقيلي 1/ 224 قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي قال: حدثنا الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وثمن الخمر والحمر الأهلية، وكسب الحجام والبغي، وكسب كل ذي فحل.

الصفحة 10