الثاني: حديث علي -رضي اللَّه عنه-: نهى عن كل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن مهر البغي، وعن عسب الفعل وعن المياثر الأرجوان (¬1).
قال الإِمام أحمد: أحاديث الحسن بن ذكوان أباطيل، لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت، إنما هذِه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي (¬2).
562 - ما جاء في ذبيحة المتردية
حديث أبي العشراء عن أبيه: قلت: يا رسول اللَّه، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبَّةِ؟
قال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" (¬3).
¬__________
= وأما تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير فثابت في "صحيح مسلم" (1934) من طريق ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير.
وقد أعل بعضهم هذا الحديث، قال ابن القطان في "الوهم والإِيهام": هذا الحديث لم يسمعه ميمون بن مهران من ابن عباس بينهما سعيد بن جبير. وقال البخاري في "تاريخه": عن علي الأرقط أنه قال: أظن بين ميمون وابن عباس سعيد ابن جبير. قلت: أما الفقرة الأولى من الحديث فهي ثابتة في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني.
(¬1) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على "المسند" 1/ 147 قال: حدثني محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم، عن علي، مرفوعًا به.
(¬2) "الكامل في الضعفاء" 1/ 223.
(¬3) أخرجه الترمذي (1481) قال: حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قال: حدثنا وَ =