كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

قال الإمام أحمد: حدثنا به هشيم، عن يزيد، فلم يرفعه (¬1).

465 - ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (¬2).
قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (¬3).
قال مرة: مرسل (¬4).
الثاني: حديث سمرة -رضي اللَّه عنه- (مثله) (¬5).
قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (¬6).
الثالث: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (¬7).
قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه من
¬__________
(¬1) "تاريخ بغداد" 5/ 369، "ميزان الاعتدال" 5/ 30.
(¬2) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 60 قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا محمد بن دينار، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
(¬3) "سؤالات أبي داود لأحمد" (547)، "الضعفاء" للعقيلي 4/ 64.
(¬4) "المغني" لابن قدامة 6/ 66.
(¬5) أخرجه الترمذي (1237) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعًا به.
(¬6) "المغني" لابن قدامة 6/ 66.
(¬7) أخرجه الترمذي (1238) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا عبد اللَّه ابن نمير، عن الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا به.

الصفحة 12