كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)
أبي الزبير، ولا يذكر فيه: نساء (¬1).
الرابع: حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (¬2).
قال الإمام أحمد: مرسل (¬3).
466 - ما جاء في بيع الكالئ بالكالئ
حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (¬4).
قال الإمام أحمد: وليس في هذا حديث صحيح، وإنما إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين (¬5).
¬__________
(¬1) "المغني" 6/ 66.
(¬2) أخرجه ابن حبان 11/ 401 قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
(¬3) "المغني" لابن قدامة 6/ 66.
مسألة: قال أبو عيسى الترمذي عقب (1237): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد، ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق.
(¬4) أخرجه البغوي في "شرح السنة" 8/ 113 قال: أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام حدثني زيد بن الحباب العكلي، عن موسى بن عبيدة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
(¬5) "التلخيص الحبير" 3/ 26، "العلل المتناهية" 2/ 111 - 112، "المغني" 6/ 106.
الصفحة 13
512