كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

وقال مرة: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة ولا أعرف هذا الحديث عن غيره (¬1).
وقال مرة بعد ذكر هذا الحديث: موسى بن عبيدة لا يشتغل به (¬2).
وقال مرة: عندما سئل عن عبد اللَّه بن دينار الذي روى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري. قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري، وجزم العقيلي بأنه هو (¬3).
وقال مرة: هذا حديث منكر (¬4).

467 - ما جاء في بيع الثمر بالتمر
حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "لا تبيعوا الثمر بالتمر" (¬5).
قال الإمام أحمد: هكذا يقول الزهري، وليس لهذا وجه، وإنما يقول
¬__________
(¬1) "التلخيص الحبير" 3/ 26.
(¬2) "الجرح والتعديل" 8/ 152.
فائدة: قال ابن الأثير في "النهاية" 4/ 194: هو أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض.
فائدة: سئل الإمام أحمد عن الكالئ بالكالئ قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين، فيحيل هذا على هذا، وهذا على هذا.
(¬3) "تهذيب التهذيب" 2/ 328.
(¬4) "تهذيب الكمال" 29/ 109.
(¬5) أخرجه البخاري (2183) قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر".

الصفحة 14