كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

الناس: التمر (¬1) بالتمر (¬2).

468 - ما جاء في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
حديث زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-: "فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" (¬3).
أعجب به الإِمام عندما حدثه به أحمد بن صالح وطلب منه الزيادة منه فقلت: ومن أين مثله (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 182. حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد اللَّه، عن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.
(¬2) "مسائل صالح للإمام أحمد" (992).
(¬3) أخرجه أبو داود (3372) قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا وجد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض، عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كالمشورة يشير بها: "فإما لا فلا. . " فذكره.
(¬4) "سير أعلام النبلاء" 21/ 173، "تاريخ بغداد" 4/ 198، "تاريخ أبي زرعة الدمشقي" (207).
والمتن صحيح ثابت بدون هذِه القصة، فقد أخرجه البخاري 2194 من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

الصفحة 15