كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

كتاب الإِمارة
639 - ما جاء في الأئمة من قريش
حديث أنس -رضي اللَّه عنه-: "الأئمة من قريش" (¬1).
قال الإمام أحمد: ليس هذا في كتب إبراهيم، لا ينبغي أن يكون له أصل (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود الطيالسي (284) قال: ثنا ابن سعد، عن أبيه، عن أنس، مرفوعًا به.
(¬2) "مسائل أبي داود" (1860)، "سير أعلام النبلاء" 8/ 309، "شرح علل الترمذي" 327، "تهذيب التهذيب" 1/ 81، "ميزان الاعتدال" 1/ 34.
قلت: يشهد لهذا الحديث ما أخرجه البخاري (3500) من طريق معاوية -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا به، وفيه: "إِنَّ هذا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ. . " وأيضًا ما أخرجه مسلم (1818) من طريق أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا به: "النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تبَعٌ لِكَافِرِهِمْ".
مسألة: قال النووي في "صحيح مسلم" 12/ 201 هذِه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإِجماع في زمن الصحابة، فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة. قال القاضي: اشتراط كونه قرشيًّا هو مذهب العلماء كافة، قال: وقد احتج به أبو بكر وعمر -رضي اللَّه عنه- على الأنصار يوم السقيفة، فلم ينكره أحد. قال القاضي: وقد عدها العلماء في مسائل الإِجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار.

الصفحة 161